للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وحكى أبو الخَطَّاب في الزِّيادة من غير تقييدٍ روايتَينِ.

(وَإِذَا أَقْرَضَهُ أَثْمَانًا، فَطَالَبَهُ بِهَا بِبَلَدٍ آخَرَ؛ لَزِمَتْهُ)؛ لأِنَّه أمكنه قضاءُ الحقِّ من غير ضررٍ، فلزمه، كما لو طالبه ببلدِ القرضِ؛ ولأنَّ القيمةَ لا تَختلِف، فانتفى الضَّرر.

(وَإِنْ أَقْرَضَهُ غَيْرَهَا)؛ كالحِنطة والفلوس؛ (لَمْ تَلْزَمْهُ (١)؛ لأنَّه لا يَلزمه حملُه إليه، وظاهره: ولو لم يكن لحملِه مؤونةٌ، فإن طالبه بالقيمة؛ لزمه أداؤها؛ لأنَّه إذا تعذَّر ردُّ المِثْل؛ تعيَّنت القيمة.

والاعتبار بقيمة البلد الذي أقرضه فيه؛ لأنَّه المكانُ الذي يجب التَّسليم فيه، وظاهره ولو نَقَصت القيمةُ ببلدِ القبض؛ فليس له إلاَّ النَّاقصة.

والمذهبُ: أنَّه إذا اقْتَرَض ببلدٍ فطلب منه في غيرِه بَدَلَه (٢)، إلاَّ ما كان لحمله مؤنةٌ، وقيمتُه في بلدِ القرضِ أنقصُ؛ فتلزمه (٣) قيمتُه إذن فيه فقط.

وفي «المغني»: إذا كان لحمله مؤنة لا يلزمه؛ لأنَّه لا يلزمه حمله إليه، ولا يُجبر ربُّ الدَّين على أخذِ قرضه هناك إذا بُذِل له، إلاَّ فيما لا مؤنة لحملِه، فإنه يلزمه مع أمن البلد والطَّريق.

وبدلُ (٤) المغصوبِ التَّالفِ كذلك.

مسائل

الأولى: إذا أقْرض غريمَه المعسِرَ أو المفلسَ ألْفًا ليوفِّيه (٥) منه ومن دَينه


(١) في (ظ): لم يلزمه.
(٢) كذا في النسخ الخطية، وفي الفروع ٦/ ٣٥٧ زيادة: (لزمه)، وعبارته: (ولو اقْتَرَض ببلدٍ فطلب منه في غيرِه بَدَلَه؛ لزمه).
(٣) في (ق): فيلزمه.
(٤) في (ح): وبذل.
(٥) في (ظ): ليوفه.