للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كالضَّمان، ولأِنَّه تعالى (١) جعل الرَّهن بدَلاً عن الكتابة، فيكون في محلِّها، ومحلُّها بعد وجوب الحقِّ، وتأكَّد ذلك بأن ذكره بعد المدايَنة بفاء التعقيب (٢).

(وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ)، نَصَّ عليه في رواية ابن منصورٍ (٣)؛ لأنَّه وثيقةٌ بحقٍّ، فلم يَجُزْ قبل ثبوته كالشَّهادة، ولأنَّ الرَّهْن أيضًا تابِعٌ للحقِّ، فلا يَسبِقُه؛ كالثَّمن لا يتقدَّم المبيعَ.

(إِلاَّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ)، فإنَّه يجوز، ويَحتمِلُه كلامُ أحمدَ، قاله في «الانتصار»؛ لأنه (٤) وثيقةٌ بالحقِّ، فجاز قبله كالضَّمان، أو فجاز على حقٍّ يَحدُث في المستقبل؛ كضمان الدَّرك.

ورُدَّ: بالمنْع، ولو سُلِّم؛ فالفَرْقُ: أنَّ الضَّمانَ إلزامُ مالٍ تبرُّعًا بالقول، فجاز من غير حقٍّ ثابِتٍ كالنَّذر (٥).

وصورته: أن يقول: رهَنْتُك هذا بعشرةٍ تُقْرِضنِيها، فسلَّمه إليه، ثمَّ أقرضه إيَّاها، فهي جائزةٌ على قوله، وظاهر المذهب: بطلانها؛ كتعليقه (٦) بشرطٍ.

تنبيهٌ: يَصِحُّ بكلِّ دَينٍ واجِبٍ، أو مآله إليه، حتَّى على عين (٧) مضمونةٍ، ومقبوضٍ بعَقْدٍ فاسِدٍ، ونفع إجارةٍ في الذِّمَّة، لا على ديةٍ (٨) على عاقلةٍ قبل الحَول، لا ما بعده.


(١) في (ق) يقال.
(٢) في (ح): التعقب.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٢٩.
(٤) في (ظ): ولأنه.
(٥) في (ق): كالقدر.
(٦) في (ح): لتعليقه.
(٧) قوله: (على عين) في (ح): عينه.
(٨) في (ق): دينه.