للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقيل: وجُعْلٌ قبل العمل وجهان؛ كدين كتابةٍ.

ولا يصِحُّ بعُهْدة مبيعٍ، وعِوَضٍ غيرِ ثابِتٍ في الذِّمَّة؛ كثمنٍ معيَّنٍ، وأجرةٍ معيَّنةٍ في إجارةٍ، وإجارة منافع معيَّنةٍ؛ كدارٍ ونحوها.

(وَيَصِحُّ فِي (١) كُلِّ عَيْنٍ يَجُوزُ بَيْعُهَا)؛ لأِنَّ المقصودَ منه الاِسْتِيثاقُ بالدَّين لِيُتَوَصَّل إلى استيفائه من ثمن الرَّهن عند تعذُّر اسْتِيفائه من الرَّاهن، وهذا يتحقَّق في كلِّ عَينٍ يجوز بيعُها، ويشمل (٢) ذلك صُوَرًا، ويُسْتَثْنى منه: رهْنُ المنافِع.

(إِلاَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا قُلْنَا: اسْتِدَامَةُ الْقَبْضِ شَرْطٌ؛ لَمْ يَجُزْ رَهْنُهُ)، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «المغني» و «الشَّرح»؛ لأنَّ اسْتِدامةَ القبض غيرُ ممْكِنةٍ في حقِّه؛ لمنافاتها مُقْتَضَى الكِتابة.

وقال القاضي: قياسُ المذهب: صحَّةُ رهنه، وهو ظاهر «المحرَّر» و «الفروع»؛ لأنَّه يجوز بيعُه وإيفاء الدَّين من ثَمَنِه، فعلى هذا: لا يصِحُّ شرط منعه من التَّصرُّف، ويُمكَّن من الكسب، وما يؤدِّيه من النُّجوم رهْنًا معه، وإن عجز ثبت الرَّهن فيه وفي أَكسابه، وإن عتق بقي ما أدَّاه رهْنًا؛ كمن مات بعد كسبه.

فرعٌ: المعلَّق عِتْقُه بصفةٍ؛ إن كانت توجَد بعد حلِّ الدَّين (٣)؛ لم يصحَّ، وإن كان يَحُلُّ قبلها؛ صحَّ؛ لإمكان بيعه، وإن احتمل الأمران؛ كقدوم زيدٍ؛ فقياسُ المذهب صحَّتُه؛ كالمريض والمدبَّر (٤).

(وَيَجُوزُ رَهْنُ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ)؛ كالعنب والرُّطَب؛ لأنَّه يجوز بَيعُه،


(١) في (ح): رهن.
(٢) في (ق): وشمل.
(٣) كتب في هامش (ظ): (لعله قبل حلول).
(٤) في (ق): والمدين.