للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له في الشرع. وقيل: ما لم يتغير عن (١) هيئته؛ كسقوطِه. وقيل: مقدار الكثير ركعتين، ونصَّ أحمد أنَّه إذا رأى فيه حُلُمًا (٢).

ومن لم يَغْلِبْ على عقله؛ فلا وضوء عليه، فلو شكَّ في كثرتِه؛ لم ينتقِض.

(جَالِسًا أَوْ قَائِمًا)، اختاره الخِرَقي، وجزم به في «الوجيز»، وقدَّمه ابن تميم؛ لما روى أنسٌ قال: «كان أصحاب رسول الله ينتظرون العشاء الآخرة (٣) حتَّى تخفِق رؤوسُهم، ثمَّ يصلُّون ولا يتوضَّؤون» رواه أبو داود بإسناد صحيح (٤)، وهو محمول على اليسير؛ لأنَّه اليقين، والقائِمُ كالقاعِدِ؛ لاشتراكهما في انضمام محلِّ الحدث.

وظاهره: أنَّه يَنقُض إذا كان كثيرًا، وهو كذلك على المذهب؛ لأنَّ (٥) مع الكثرة لا يُحِسُّ بما يخرج منه، بخلاف اليسير. وعنه: لا.

(وَعَنْهُ: أَنَّ نَوْمَ الرَّاكِعِ وَالسَّاجِدِ لَا يَنْقُضُ يَسِيرُهُ)؛ لأنَّهما من أحوال الصَّلاة، أشبه الجالس.

وظاهره: أنَّه ينقض اليسير منهما على المذهب، وهو (٦) كذلك، وقياسهما على الجالس غير مستقيم؛ لأنَّ محلَّ الحدث فيهما منفتح، بخلاف الجالس.


(١) في (و): على.
(٢) ينظر: مسائل ابن هانئ ص ٨.
(٣) في (ب) و (و): الأخيرة.
(٤) أخرجه أبو داود (٢٠٠)، وأصله في مسلم (٣٧٦)، بلفظ: «كان أصحاب رسول الله ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون».
(٥) في (أ): لأنَّه.
(٦) قوله: (هو) سقطت من (أ).