للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

من معيَّنٍ يُمكِن قسمتُه فيه؛ وجهان كبيعه.

وفي «الانتصار»: لا يصحُّ بيعه، نصَّ عليه (١)، وعلَّل القاضي المنعَ: باحتمال أن يَقتسِم الشَّريكان، فيحصُل (٢) الرهنُ في (٣) حصَّة شريكه.

(ثُمَّ إِنْ رَضِيَ الشَّرِيكُ وَالْمُرْتَهِنُ بِكَوْنِهِ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، أَوْ غَيْرِهِمَا (٤)؛ جَازَ)؛ لأِنَّ الحقَّ لهما لا يتجاوزهما، (فَإِنِ (٥) اخْتَلَفَا؛ جَعَلَهُ الْحَاكِمُ فِي يَدِ أَمِينٍ)، وقيل: من جاز توكيلُه جاز جعل الرَّهْن عنده مطلقًا، وفيه نَظَرٌ، (أَمَانَةً، أَوْ بِأُجْرَةٍ)؛ لأنَّ قَبْضَ المرتَهِن واجبٌ، ولا يُمكِن ذلك منفردًا؛ لكونه مُشاعًا، فتعيَّن ما ذكرنا؛ لكونه وسيلةً إلى القبض الواجب.

وفي إيجار (٦) الحاكمِ عليهما وجهان.

ويُعتبر فيمن هو عنده: منعُ الخلوة المحرَّمة، وكونُه مسلِمًا إذا كان المرهونُ مسلِمًا؛ كالمُصحَف.

(وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيْرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ (٧) قَبْلَ قَبْضِهِ)؛ أيْ: على غير ثمنه؛ لأنَّه يجوز بيعُه قبل قبضه؛ فصحَّ رهنه، كما بعد القبض، وسواءٌ رَهَنَه عند بائعه أو غيره، (إِلاَّ عَلَى ثَمَنِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)؛ فإنَّه لا يجوز؛ لأنَّ المبيعَ محبوسٌ بالثَّمن، فلا فائدةَ في صَيرورته رهْنًا؛ لأِنَّ بين الرَّهن والبيع تَنافِيًا؛ لأنَّ حُكْمَ الرَّهن أن يُباع في الدَّين عند التعذُّر، وحكم البيع (٨) إيفاء


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٣٦٥.
(٢) في (ح): (فيجعل). والمثبت موافق لما في المغني ٤/ ٢٠٥.
(٣) في (ح): من.
(٤) في (ق): غيره.
(٥) في (ح): وإن.
(٦) في (ح): إيجاز.
(٧) كتب في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع).
(٨) في (ح): المبيع.