للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الثَّمن من غيره.

والثَّاني: يَصِحُّ، وهو المنصوص (١)؛ لأنَّ الثَّمن صار دَينًا في الذِّمَّة، والمبيع صار ملكًا للمشتري، فجاز رهنه بالثَّمن كغيره من الدُّيون.

ومقتضاه: أنَّ المكيل والموزون (٢) لا يصِحُّ رهْنُه قبل قبضه؛ كالبيع.

(وَمَا لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ؛ لَا يَجُوزُ رَهْنُهُ)؛ لأِنَّ القصدَ من الرَّهن اسْتِيفاءُ الدَّين من ثمنه عند التَّعذُّر، وما لا يجوز بيعُه لا يمكن فيه ذلك، وهو شامِلٌ لصُوَر أمِّ الولد، والوقف، والعين المرهونة.

فإن (٣) قال للمرتَهِن: زدني مالاً يكون الذي عندك رهنًا به وبالدَّين الأوَّل؛ لم يَجُزْ.

وكذا رهنُ المصحف، نقل الجماعةُ عنه أنَّه قال: (لا أرخِّص في رهن المصحف) (٤)، والمجهولِ، وما لا يُقدَر على تسليمه، والأرضِ الموقوفة على المسلمين؛ كسَواد العراق، وحكم بنائها كحكمها، فإن كان من غير تُرابها أو الشَّجر المجدَّد (٥) فيها؛ فالمذهب صحَّتُه، وقد تقدَّم ذلك، والمبيع في مدَّة الخيار إلاَّ أن يرهنه المشتري والخيار (٦) له وحده، فيصِحُّ ويبطل خياره، ذكره أبو بكرٍ، ومال غيرِه، وخرَّج: بلى إن أجازه ربُّه، وإن بان أنَّه أذِن فيه، أو أنَّه له؛ فوجهان.

(إِلاَّ الثَّمَرَةَ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا)، والزَّرع الأخضر، (مِنْ غَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ


(١) ينظر: المغني ٤/ ٢٨، الفروع ٦/ ١٨٩.
(٢) في هامش (ظ): (والمعدود والمذروع).
(٣) في (ح): بأن.
(٤) ينظر: أحكام أهل الملل ص ٥٠، الروايتين والوجهين ١/ ٣٧١.
(٥) في (ح): المحدد.
(٦) في (ظ) و (ق): فالخيار.