للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن اختلفا وتشاحَّا؛ قُدِّمَ قول الرَّاهن مع يمينه؛ لأنَّه منكِرٌ.

(وَلَا يَصِحُّ (١) رَهْنُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ لِكَافِرٍ) مطلَقًا؛ لأنَّ مقتَضَى الرَّهن أن يكون في يد المرتَهِن، وهو ليس بأهلٍ لذلك (٢)، ولو شرطاه (٣) في يد مسلمٍ؛ لأنَّ الكافر لا يدَ له على مسلمٍ، بدليل أنه يُؤمر ببيعِ عبدِه إذا أسلم.

(إِلاَّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ إِذَا شَرَطَا كَوْنَهُ فِي يَدِ مُسْلِمٍ) عَدْلٍ؛ لأنَّه مالٌ، فجاز رهنه كسائر الأموال، ويبيعه الحاكم إذا امتنع مالكه، قال في «الشَّرح»: وهذا أَوْلى؛ لأنَّ مقصودَ الرَّهن يحصل من غير ضررٍ.

وأطلق في «الفروع» الخلاف، وهما في رهن المصحف لكافرٍ إذا شرطا كونه في يد مسلمٍ، وألحقت به كتب الحديث.

فرعٌ: لا يَقرأ فيه أحدٌ بلا إذن ربه، وقيل: بلى إن لم يَضُرَّ (٤) ماليَّته. وإن طلب أحدٌ ليقرأ فيه لم يَجِب بذْلُه، وقيل: بلى، وقيل: عند الحاجة إليه.

(وَلَا يَلْزَمُ الرَّهْنُ) في حقِّ الرَّاهِن (إِلاَّ بِالْقَبْضِ)، هذا هو المذهب لقوله تعالى: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٣]، ولأنَّه عَقْدُ إرْفاقٍ يفتقر إلى القبول (٥)، فافتقر إلى القبض؛ كالقرض، وسواءٌ قبضه المرتَهِن أو من اتَّفقا عليه.

وظاهره: لا فرق بين المكيل والموزون وغيرهما، صرَّح به في «المغني» و «الشَّرح».

وقال بعض أصحابنا: يلزم في المكيل والموزون بالقبض، وفيما عداهما روايتان؛ كالبيع.


(١) في (ح): ولا يجوز.
(٢) في (ح): أهل كذلك.
(٣) قوله: (شرطاه) في (ظ): شرط أنه.
(٤) في (ق): لم تضر.
(٥) في (ح) و (ق): القول. والمثبت موافق للمغني ٤/ ٢٤٧.