للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أُريق؛ بَطَل العقد فيه، ولا خيار للمرتَهِن؛ لأِنَّ التَّلَف حَصَل في يده، وهذا بالنِّسبة إلى المسلمين.

(فَإِنْ تَخَلَّلَ؛ عَادَ لُزُومُهُ بِحُكْمِ الْعَقْدِ السَّابِقِ)؛ كما لو زالت يَدُ المرتَهِن عنه، ثمَّ عادت إليه، فلو استحال خمرًا قبل قبض المرتَهِن؛ بطل العقد فيه، ولم يَعُدْ بِعَوده خَلًّا؛ لأِنَّه عَقْدٌ ضعيفٌ لعدم القبض، أشْبَه إسلامَ أحد الزَّوجين قبل الدُّخول.

وذكر القاضي: أنَّه إذا اسْتَحال خمرًا بعد القبض أنَّه يَبطُل الرَّهْنُ فيه، ثمَّ إذا عاد خَلًّا عاد ملكًا لصاحبه مرهونًا بالعقد السَّابق؛ لأنَّه يعود ملكًا بحُكْم الملك الأوَّلِ، فيعود حكم الرَّهن.

ورُدَّ: بأن اليد لم تَزُلْ عنه حُكْمًا، بدليلِ ما لو غصبه منه غاصبٌ، فتخلَّل في يده كان ملكًا للمغصوب منه.

قال في «المغني»: ولم تظهر (١) لي فائدةُ الخلاف بعد اتِّفاقهم على عَوده رهْنًا باستحالته خَلًّا، وأرى القَولَ ببقائه رهْنًا أقربَ إلى الصِّحَّة؛ لأِنَّ العقدَ لو بطل (٢) لما (٣) عاد صحيحًا من غير ابْتِداءِ عَقْدٍ.

(وَعَنْهُ: أَنَّ الْقَبْضَ وَاسْتِدَامَتَهُ فِي الْمُتَعَيِّنِ لَيْسَ بِشَرْطٍ)، حكاه في «التَّعليق» عن أصحابنا، وهو المذهب عند ابن عَقيلٍ، فيلزم بمجرَّد العقد كالبيع.

(فَمَتَى) - هذا تفريعٌ على هذه (٤) الرِّواية - (امْتَنَعَ الرَّاهِنُ مِنْ تَقْبِيضِهِ؛ أُجْبِرَ عَلَيْهِ)؛ كالبيع، فإن ردَّه المرتَهِنُ على الرَّاهِن بعاريةٍ أو غيرها، ثمَّ طَلَبَه؛ أُجْبِرَ الرَّاهِنُ على ردِّه؛ لأِنَّ الرَّهْن صحيحٌ، والقَبضَ واجِبٌ له، فيُجْبَر عليه كبيعه.


(١) في (ح): ولم يظهر.
(٢) في (ق): يبطل.
(٣) قوله: (لما) سقط من (ظ). والمثبت موافق للمغني ٤/ ٢٥٧.
(٤) قوله: (هذه) سقط من (ح).