للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

تنبيه: إذا اسْتَعار شيئًا ليَرهنه؛ جاز إجماعًا (١)، وسواءٌ بيَّن الدَّين أو لا.

لكن لو عيَّن المرتَهَن أو القدر الذي يرهنه عليه، فخالَفَ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّه لم يُؤذَن له (٢) فيه، وله الرُّجوع فيه قبل إقْباضه؛ كقبل العقد.

وقدَّم في «التَّلخيص»: لا؛ كبعده، خلافًا ل «الانتصار» فيه.

وله مطالبةُ الرَّاهنِ بفِكَاكه، حالًّا كان أو مؤجَّلاً، في محلِّ الحق (٣) وقبله؛ لأنَّ العارية لا تلزم.

فمتى حلَّ الحقُّ ولم يَقْضِه؛ فللمرتَهِن بَيعُه واسْتِيفاءُ دَينه منه، ويرجع المعيرُ بقيمته أو بمثله، لا بما بِيعَ، نَصَّ عليه (٤).

وقطع في «المحرَّر»، واختاره في «التَّرغيب»: بأكثرهما.

فإن تَلِفَ؛ ضمنه الرَّاهن - وهو المستعير - بقيمته، سواء تلفَ بتفريطٍ أو لا، نصَّ عليه (٥)؛ لأنَّ العارية مضمونة.

وفي «الفروع»: ويتوجَّه في مستأجر (٦) من مستعيرٍ.

وإن فكَّ المعيرُ الرَّهن بإذن الرَّاهن؛ رجع، وإن كان متبرِّعًا فلا.

وإن قضاه بغير إذنه محتسِبًا بالرُّجوع؛ فروايتان.

(وَتَصَرُّفُ الرَّاهِنِ فِي الرَّهْنِ) اللاَّزِم بالبيع والإجارة والوقْف ونحوه؛ (لَا يَصِحُّ)؛ لأِنَّه تصرُّفٌ يُبطِل حقَّ المرتَهِن من الوثيقة، وليس بمبنيٍّ (٧) على السِّراية والتَّغليب، فلم يصحَّ بغير إذن المرتَهِن؛ كفسخ الرَّهن.


(١) ينظر: الإجماع لابن المنذر ص ١٠٢.
(٢) قوله: (له) سقط من (ح).
(٣) في (ح): العقد.
(٤) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٣٥.
(٥) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٧٧٥.
(٦) قوله: (في مستأجر) سقط من (ح).
(٧) في (ح): وليس مبني.