للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأمَّا انتفاعه به؛ كاستخدامٍ ونحوه بغير إذن المرتَهِن؛ فلا؛ لأنَّها عَينٌ محبوسةٌ، فلم يكن للمالك الانتفاع بها (١)؛ كالمبيع المحبوس عند البائع على قبض ثمنه، لكن لا يمنع من سقْيِ شجرٍ، وتلقيحٍ، وإنْزاء فحلٍ على إناثٍ مرهونةٍ، ومداواة، وفَصْدٍ، بل (٢) من قطع سلعةٍ فيها خطرٌ.

وحينئِذٍ: إن لم يتَّفقا على المنافع؛ لم يَجُز الاِنتفاع، وكانت معطَّلةً، وإن اتَّفقا على الإجارة أو الإعارة؛ جاز في ظاهر قول الخِرَقِيِّ، والأجرةُ رهنٌ.

وذكر أبو بكر في «الخلاف»: أنَّها تُعطَّل مطلقًا.

ورُدَّ: بأنَّه تضييعٌ (٣) للمال، وهو منهيٌّ عنه شرعًا.

وقال ابن حمدان: للرَّاهن الانتفاع بما لا تَنقُص (٤) قيمتَه ولا يضرُّه (٥)؛ كركوبٍ وسكنى.

فإن أراد غرس الأرض، والدَّينُ حالٌّ؛ مُنِع، وإن كان مؤجَّلاً؛ فاحتمالان.

(إِلاَّ الْعِتْقَ، فَإِنَّهُ) يَحرُم على الأصحِّ؛ لِما فيه من إبطال حقِّ المرتَهِن من الوثيقة، و (يَنْفُذُ)، نَصَّ عليه (٦)، وهو قول شَرِيكٍ والحسن بن صالح، لأنَّه إعتاقٌ من مالكٍ تامِّ الملكِ، فنَفَذَ؛ كعتق المستأجر، ولأنَّ الرَّهنَ عَينٌ محبوسةٌ لاِسْتِيفاء الحقِّ، فنَفَذَ فيها عتق المالك؛ كالمبيع في يد بائعه، والعِتقُ مبنيٌّ على السِّراية والتَّغليب، بدليل: أنَّه يَنفُذ في ملك الغير، ففي ملكه بطريق الأَولى.


(١) قوله: (بها) سقط من (ح) و (ق).
(٢) في (ق): بلى.
(٣) في (ق): مضيع.
(٤) في (ح): لا ينقص.
(٥) في (ق): ولا تغيره.
(٦) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٠، مسائل ابن منصور ٦/ ٣٠٤١.