للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والأثرم، وصحَّحه أحمد وأبو زرعة (١)، وعن أبي هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «إذا أفْضى أحدُكم بيده إلى ذكره؛ فقد وجب عليه الوضوء» رواه الشافعي وأحمد، وفي رواية له: «وليس دونه ستر (٢)» (٣)، وقد روي ذلك عن بضعة عشر صحابيًّا (٤)، وهذا لا (٥) يدرك بالقياس، فعُلم أنَّهم قالوه عن توقيف.

وعنه: لا ينقض (٦)؛ لما روى قيس بن طَلْقٍ عن أبيه: أنَّ النَّبيَّ سئل عن الرَّجل يمَسُّ ذكره وهو في الصَّلاة، هل عليه وضوء؟ قال: «لا، إنَّما هو


(١) أخرجه ابن ماجه (٤٨١)، وأبو يعلى الموصلي في مسنده (٧١٤٤)، ونقل الخلال تصحيح أحمد له، ونقل ابن عبد البر عنه أنه قال: (حسن ثابت)، وفي موضع آخر: (حسن الإسناد)، ونقل الترمذي عن أبي زرعة تصحيحه، وأعله أبو حاتم، والبخاري وغيرهما بالانقطاع. ينظر: علل ابن أبي حاتم (٨١)، العلل الكبير للترمذي (٥٤) والجامع له (٨٤)، التمهيد ١٧/ ١٩١ - ١٩٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٤.
(٢) في (أ): شيء.
(٣) أخرجه الشافعي (٨٨)، وأحمد (٨٤٠٤)، وابن حبان (١١١٨)، وفي سنده يزيد بن عبد الملك النوفلي، وهو ضعيف، وتابعه نافع بن أبي نعيم المقرئ، وهو ثبت في القراءة إلا أنه متكلم فيه من جهة الحديث، وقد وثقه ابن معين، وقال ابن المديني: (كان عندنا لا بأس به)، وأما أحمد فقال: (كان يؤخذ عنه القرآن، وليس بشيء في الحديث)، وقال أبو حاتم: (صدوق)، وصحح الحديث ابن السكن، وابن عبد البر، وغيرهما. ينظر: ميزان الاعتدال ٤/ ٢٤٢، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٧.
(٤) قال شيخ الإسلام في شرح العمدة ١/ ٣١٣: (وجاء النقض بمسه عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وزيد بن خالد، والبراء بن عازب، وابن عمر، وابن عباس، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك .
فعمر: أخرجه عبد الرزاق (٤١٦)، وابن المنذر في الأوسط (٨٣)، وسعد: أخرجه عبد الرزاق (٤١٤)، وابن أبي شيبة (١٧٣١). وأبو هريرة: أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٨٧). وابن عمر: أخرجه عبد الرزاق (٤١٧)، وابن أبي شيبة (١٧٣٢). وابن عباس: أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٣٦). وزيد والبراء وجابر: ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار (١/ ٢٤٨). وأنس: لم نقف عليه.
(٥) في (أ): لما.
(٦) في (و): لا نقض.