للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحدَّ مع مِلكه لمنافعها، فهذا أَوْلى.

وعنه: لا حَدَّ. والمذهَبُ خِلافُها.

(وَالمَهْرُ)؛ لأنَّه استوفى المنفعةَ المملوكةَ لسيِّدها بغير إذْنِه، فكان عليه عِوَضُها؛ كأَرْش بَكارتها.

وظاهره: يجب عليه، سواءٌ أكرهها أو طاوعته، اعتقد الحِلَّ (١) أو لا، أو ادَّعى شبهةً أو لم يَدَّعِها؛ لأِنَّ المهْرَ حقُّ آدَمِيٍّ، فلا يَسقُط بالشُّبهات.

(وَوَلَدُهُ رَقِيقٌ)؛ لأنَّه لا ملك (٢) له فيها، ولا شبهة ملْكٍ، أشبه الأجنبيَّ.

(وَإِنْ وَطِئَهَا بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَادَّعَى الْجَهَالَةَ) بالتَّحريم، (وَكَانَ مِثْلُهُ يَجْهَلُ ذَلِكَ)؛ كالنَّاشِئِ بباديةٍ، أو حديث عهدٍ بالإسلام؛ (فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ ذلك شبهةٌ، والحدُّ يُدْرَأُ بِها، (وَلَا مَهْرَ)؛ لأنَّه يجب للسَّيِّد بسبب الوطء، وقد أذِنَ فيه، أشبه ما لو أتلفها بإذنه، ولأنَّ المالك أَذِن في اسْتِيفاء المنفعة، فلم يَجِبْ عِوَضُها؛ كالحُرَّة المطاوِعة، (وَوَلَدُهُ حُرٌّ)؛ لأِنَّه وَطِئَها مُعتَقِدًا إباحةَ وطْئِها، فهو كما لو وَطِئَها يَظُنُّها أمته (٣)، (لَا تَلْزَمُهُ قِيمَتُهُ)، بخلاف المغرور (٤)؛ لأنه حدَثَ عن وَطْءٍ مأذون (٥) فيه، فلم تلزمه قيمةُ الولد؛ كالمهر.

وقال ابن عَقيلٍ: لا تسقط قيمةُ الولدِ؛ لأنَّه أحال بين الولد وبين مالكه باعتقاده، فلزمته قيمته كالمغرور، وفرَّق بين المهر والولد: من حيث إنَّ الإذن صريحٌ في الوطء الموجب للمهر، فأسقطه، بخلاف الولد فإنَّ الإذن في الوطء ليس (٦) بصريحٍ في الإحبال، فلم يسقطه.


(١) في (ق): الحكم.
(٢) في (ح): لا مال.
(٣) في (ق) و (ظ): أمة.
(٤) في (ح): الغرور.
(٥) في (ح): ما أذن.
(٦) في (ح): ليست.