للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ملاحظة المعنى.

وقال القاضي: هو مشتَقٌّ من التَّضمُّن؛ لأنَّ ذمَّة الضَّامن تتضمَّن الحقّ.

وقال ابن عَقيلٍ: هو مأخوذٌ من الضمن (١)، فذمَّة الضَّامِن في ضمن (٢) ذِمَّة المضمون عنه.

وهذا بالنِّسبة إلى الاشتقاق.

وعرَّفه المجْدُ: بأنَّه الْتِزامُ الإنسان في ذِمَّته دَيْنَ المدْيون مع بقائه عليه.

وليس بمانعٍ؛ لدخول كلِّ من لم يَصِحَّ تبرُّعُه فيه، ولا جامع؛ لخروج ضمان ما لم يجب، والأعيان المضمونة، ودين الميت إن برئ بمجرد الضَّمان على رواية.

وفي «الوجيز»: الْتِزامُ الرَّشيد مضمونًا في يد غيره أو ذمَّته، حالاً أو مآلاً، على وجهٍ يؤول (٣) إلى اللُّزوم. وهو أشمل من الذي قبله.

وفي «الفروع»: وهو التزام (٤) من يصِحُّ تبرُّعُه ما وجب على غيره مع بقائه، وقد لا يبقى، وهو دَين الميت، وما قد يجب.

تنبيهٌ: لا بُدَّ في الضَّمان من ضامِنٍ، ومضمونٍ عنه، وله.

ويصِحُّ بالألفاظ السَّابقة، لا بقوله: أؤدي إليك، أو أحضر.

قال في «الفروع»: بل بالتزامه (٥)، وهو ظاهر كلام جماعةٍ.

قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: قياسُ المذهب: يصحُّ بكلِّ لفظٍ فُهِم منه الضَّمانُ عُرْفًا (٦).


(١) في (ح): المضمن.
(٢) قوله: (ضمن) سقط من (ح).
(٣) في (ظ): يؤدي.
(٤) في (ظ): وهو إلزام.
(٥) في (ظ): بلى بإلزامه. وفي (ح): بلى بالتزامه. والمثبت موافق لما في الفروع ٦/ ٣٩٢.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٣٩٢، الاختيارات ص ١٩٥.