للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(وَلِصَاحِبِ الْحَقِّ مُطَالَبَةُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا فِي الْحَيَاةِ وَالْمَوْتِ)؛ أيْ: لا يَبرأ المضمون عنه بنفس الضَّمان كما يبرأ المحيل، بل يثبت الحقُّ في ذمَّتهما؛ لمنعه الزَّكاة عليهما، وصحَّة هبته لهما، ولأنَّ الكفيل لو قال: التزمت (١) وتكفَّلت بالمطالبة دون أصل الدَّين؛ لم يصحَّ وِفاقًا (٢).

وفي «الانتصار»: لا ذمَّة ضامِنٍ؛ لأنَّ شيئًا واحدًا لا يشغل محلَّينِ.

ورُدَّ: بأنَّ تعلُّقه بمحلَّين على سبيل الاستيثاق؛ كتعلُّق دَين الرَّهن به وبذمَّة الرَّاهن، كذا هنا.

فعلى هذا: لربِّه (٣) مطالبتهما معًا، وأحدهما، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدَّين وغيره المذهب (٤)، حياةً ومَوتًا؛ لقوله : «نَفْسُ المؤمن معلَّقةٌ بدَينه حتَّى يُقضَى عنه» (٥)، ولحديث أبي قَتادةَ: «الآن قد برد (٦) عليه جلده» (٧)، قال أحمد: يأخذ من شاء بحقِّه (٨).


(١) في (ق): ألزمت.
(٢) ينظر: المبسوط ١٩/ ١٦١، المقدمات الممهدات ٢/ ٣٧٩، روضة الطالبين ٤/ ٢٦٤، الفروع ٦/ ٣٩٣.
(٣) قوله: (لربه) مكانه بياض في (ح).
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٣٩٣.
(٥) أخرجه أحمد (١٠٥٩٩)، والترمذي (١٠٧٨)، وحسنه، وتقدم تخريجه ٣/ ٨١ حاشية (٣).
(٦) في (ح): قدرت. وفي (ظ): برت.
(٧) أخرجه أبو داود الطيالسي (١٧٧٨)، وأحمد (١٤٥٣٦)، والدارقطني (٣٠٨٤)، والحاكم (٢٣٤٦)، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر ، وابن عقيل مختلف فيه، والأكثر على أنه لين الحديث، لكن له متابعة أخرى بإسناده صحيح أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٥٧)، ومن طريقه أحمد (١٤١٥٩)، والنسائي (١٩٦٢)، وأصله في البخاري من حديث سلمة بن الأكوع بمعناه (٢٢٨٩)، وحسن إسناده النووي، وصححه الحاكم والألباني. ينظر: الخلاصة ٢/ ٩٣١، الإرواء ٥/ ٢٤٨.
(٨) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٤، الفروع ٦/ ٣٩٣.