للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَفِي مَسِّ الذَّكَرِ الْمَقْطُوعِ) المنفصِلِ (وَجْهَانِ)، وقيل: روايتان، كذا في «المحرر» و «الفروع»، ظاهر المذهب: أنَّه لا ينقض؛ لذهاب الحُرمة.

والثَّاني: ينقض (١)، وقطع (٢) به الشِّيرازي؛ لبقاء الاسم.

وكذا الخلاف في مسِّ محلِّه، وذكر الأَزَجِيُّ وأبو المعالي فيه: ينقُض.

ولا يتعلَّق بالذكر البائن شيء من أحكام الخِتَانَينِ (٣)؛ لأنَّه كيَدٍ بائنَةٍ، بخلافِ فرجٍ بائنٍ.

وحكم لَمْسِ القُلْفَةِ، وهي الجِلْدَةُ التي تُقطَع في الختان قبلَ قطعِها كالحشفةِ؛ لأنَّها منه، ولا ينقض مسُّها بعد قطعها؛ لزوال الاِسمِ والحُرمةِ.

(وَإذَا لَمَسَ قُبُلَ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ وَذَكَرَهُ؛ انْتَقَضَ وُضُوءُهُ)؛ لأنَّ لمس الفرجِ متيقَّنٌ؛ لأنَّ الخنثى إن كان ذكرًا فقد لمس ذكره، وإن كان امرأةً فقد مسَّ فرجَها.

(وَإِنْ مَسَّ أَحَدَهُمَا لَمْ يَنْتَقِضْ)؛ لاحتمال أن يكون غيرَ فرْج، فلا ينتقض الوضوء مع قيام الاحتمال، (إِلَّا أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ ذَكَرَهُ)؛ أي: الخنثى (لِشَهْوَةٍ)؛ فإنَّه ينتقض؛ لأنَّ الخنثى إن كان رجلًا فقد لمس ذكرًا، وإن كان امرأةً فقد لمس الرَّجل امرأةً لشهوة.

وفي «المحرر» و «الوجيز» و «الفروع» صورة أخرى، وهي: إذا لمَست المرأةُ قُبُلَه؛ لأنَّ الخنثى إن كان امرأة، فقد لمست المرأة فرج امرأة، وإن كان رجلاً فقد لمسته لشهوة.

(وَفِي مَسِّ الدُّبُرِ، وَمَسِّ الْمَرْأَةِ فَرْجَهَا) هو اسم لمخرَج الحدَث، وهو ما


(١) في (ب) و (و): بلى.
(٢) في (أ): قطع.
(٣) قوله: (أحكام الختانين) هو في (أ): الأحكام التقاء الختانين. والمثبت موافق لما في الفروع ١/ ٢٢٧.