للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين شُفريْها دون إِسْكَتَيْها؛ (روايتان):

إحداهما، - ونقلها أبو داود (١) -: أنه يَنتقِض، قدَّمها في «المحرر» و «الفروع»، واختارها أكثر الأصحاب؛ لقوله : «من مسَّ فرجه فليتوضَّأ» رواه ابن ماجه وغيره (٢)، والفرج: اسم جنس مضاف، فيعمُّ، ولقوله : «أيُّما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضَّأ» رواه أحمد من حديث عمرو بن شعيب، وإسناده جيِّد إليه (٣)، وكالذَّكر.

والأخرى: لا ينقض، أمَّا الدُّبُر، فقال الخلَّال: (إنَّها الأشْيَع في قوله)، واختارها (٤) جماعةٌ، قال في «الفروع»: (وهي أظهر)؛ لأنَّ غالب الأحاديث تقييده (٥) بالذَّكَر.

وأمَّا الفرج؛ فقال المرُّوذي: قيل لأبي عبد الله: الجارية إذا مسَّت فرجها أعليها وضوء؟ قال: (لم أسمع فيه بشيء) (٦)، ولا يُفضي مسُّه (٧) إلى خروج خارِج، بخلاف الذَّكر.

وظاهره: أنَّ الخلاف مختصٌّ بما إذا مسَّت فرجَ نفسِها (٨)، والأشهر: لا فرق بين مسِّ فرجها وفرج غيرها.


(١) لم نجده في مسائل أبي داود، وينظر: زاد المسافر ٢/ ٤٩.
(٢) سبق تخريجه من حديث أم حبيبة ١/ ٢٢٩ حاشية (١).
(٣) بياض في (أ).
أخرجه أحمد (٧٠٧٦)، وصححه البخاري، وابن الملقن، وقوَّى إسناده ابن عبد الهادي. ينظر: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ١/ ٢٧١، التلخيص الحبير ١/ ٣٤٣، نيل الأوطار ١/ ٢٥٢.
(٤) في (و): واختاره.
(٥) في (أ): تقيده.
(٦) ينظر: المغني ١/ ١٣٤، مسائل عبد الله ١/ ١٩.
(٧) في (و): ومسه لا يفضي.
(٨) قوله: (فرج نفسها) هو في (و): فرجها.