للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «التلخيص» و «البلغة»: ينقض مسُّ فرج المرأة، وفي مسِّ فرج غيرها وجهان.

وظاهر كلامهم: لا يشترط للنقض بذلك الشهوة، وهو مفرَّع على المذهب، وشرطها ابن أبي موسى.

(وَعَنْهُ: لَا يَنْقُضُ مَسُّ الْفَرْجِ بِحَالٍ)؛ لما سبق.

وظاهره: أنَّه لا نقض بمسّ (١) غير الفرجين من (٢) البدن، وهو كذلك في قول أكثر العلماء.

وقال عروة: يجب من (٣) مس الأنثيين.

وقال عكرمة: يجب على من مسَّ ما بين فرجيه.

ولا (٤) بمسِّ فرج بهيمة ولو كانت مأكولة؛ لأنَّه ليس بمنصوص عليه، ولا في معناه، وفيه احتمال، وهو قول الليث، زاد في «الرعاية»: لشهوة.

ولا بمسِّ المخرج المعتاد إذا استدَّ وانفتَح غيره، وفيه وجه، وقيل: معها (٥).

فرع: إذا انتشر عضوه بتكرُّر (٦) نظر؛ لم ينتقض (٧) في الأصحِّ؛ كما لو كان عن فكر.

(الْخَامِسُ: أَنْ تَمَسَّ بَشَرَتُهُ بَشَرَةَ أُنْثَى لِشَهْوَةٍ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأنَّه


(١) قوله: (نقض بمس) هو في (أ): ينقض مس.
(٢) في (و): في.
(٣) قوله: (من) سقط من (و).
(٤) في (و): ولا يجب.
(٥) في (أ): معهما.
(٦) زيد في (و): لا.
(٧) في (أ): يتقض.