للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«صلَّى وهو حامِلٌ أمامة» (١)، والظَّاهر أنَّه لا يسلم من مسِّها، ولأنَّه ليس بحدث، وإنَّما هو داعٍ إليه، فاعتبرت الحالة التي تدعو إليها، وهي حالة الشهوة.

وفي «الوجيز»: بشهوة بالباء، وهو أحسن؛ ليدلَّ (٢) على المصاحبة والمقارنة.

وهو شامل للأجنبية وذات المحرم، والصغيرة والكبيرة؛ لعموم النَّص، واللمس الناقض معتبر مع الشهوة، فإذا وجدت فلا فرق.

لكنْ في العجوز، والمحرَم، والصغيرة وجهٌ، وهو ظاهر الخِرَقي فيها، وصرَّح به المَجْدُ مقيِّدًا بالتي لا تُشتهى.

وللميِّتة والحية؛ لأنَّ الموت لا يرفع عنها الاسم، وكما يجب الغسل بوطئها.

واختار الشريفُ وابنُ عَقيل خلافَه؛ لأنَّها ليستْ محلًّا للشهوة.

وسواء كان المس (٣) باليد، أو غيرها في (٤) سائر البشَرة للعموم، والتَّخصيصُ تَحكُّمٌ.

ولا فرْق أيضًا بين مسِّها بِعُضوٍ زائدٍ، أو مسِّ عُضْو زائدٍ منها.

وخرج من كلامه: إذا كان اللَّمس بحائل، وهو المنصوص (٥)، ولو مع شهوةٍ، ذكره المؤلف وغيره؛ لأنَّه لم يمسها، والشهوة المجرَّدة لا توجب الوضوء.


(١) أخرجه البخاري (٥١٦)، ومسلم (٥٤٣)، من حديث أبي قتادة .
(٢) في (و): لتدل
(٣) في (أ): اللمس.
(٤) قوله: (أو غيرها في) هو في (و): أو غيرها من.
(٥) جاء في مسائل ابن هانئ (١/ ١٠)، قال: (يعجبني إذا أفضى بيده إلى فرجه ليس بينه وبينه سترة، أن يتوضأ).