للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو انفكَّ أحدُ الرَّهنَينِ من غير قضاءٍ، بخلاف المكفول به إذا سلَّم نفسَه؛ لأِنَّه أصْلٌ فيبرآن ببراءته؛ لأِنَّهما فَرْعاهُ.

وقيل: يَبرأ، اختاره صاحبُ «النِّهاية»، كما لو قضى الدَّينَ أحدُ الضَّامِنَينِ، فإنَّه يبرأ الآخَر.

وأجاب في «الفصول»: بأنَّ الوثيقة برئت بقَبْضِ ما فيها، فلهذا بَرِئَت الأخرى، بخلاف هذا.

وقيل: إن كفلاه معًا، أو وكَّل كلٌّ (١) منهما الآخَرَ في تسليمه؛ بَرِئَ، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ كَفَلَ وَاحِدٌ لاِثْنَيْنِ، فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الآْخَرِ)؛ لأِنَّ عقْدَ الواحد مع الاِثنين بمنزلة العَقْدَين، فقد التزم إحضارَه عند (٢) كلِّ واحدٍ منهما، فإذا أبرأه أحدُهما؛ بَقِيَ حقُّ الآخَر، كما لو كان في عَقْدَينِ، وكما لو ضَمِن دَيْنًا لاِثْنَينِ فوفَّى أحدُهما حقَّه.

خاتمةٌ: إذا أحال ربُّ الحقِّ، أو أُحِيل به، أو زال العَقْدُ؛ بَرِئ الكفيلُ، وبطل الرَّهن، ويَثْبُت (٣) لوارثه.

وفي «الرِّعاية» في الصُّورة الأولة (٤): احْتِمال وجْهَينِ في بقاء الضَّمان، ونقل مهنَّى فيها: يبرأ (٥)، وأنَّه إن عجز مكاتَبٌ؛ رَقَّ وسَقط الضَّمان.

وذكر القاضي: لو أقاله في سَلَمٍ به رهْنٌ حَبَسه برأس ماله.

ولو ضمنه اثنان؛ فقال كلُّ واحدٍ: أنا ضامِنٌ لك (٦) الدَّين؛ فهو ضمان


(١) قوله: (كل) سقط من (ح).
(٢) في (ظ) و (ق): عقد.
(٣) في (ق): وثبت.
(٤) في (ح): الأولى.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٤١١.
(٦) في (ح): ذلك.