للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فلو أدَّى ما لَزِمه، ثمَّ قَدَر على المكفول به؛ فظاهر كلامهم: أنَّه في رجوعه (١) عليه كضامِنٍ، وأنَّه لا يسلِّمه إلى المكفول له، ثمَّ يسترِدُّ ما أدَّاه، بخلاف مغصوبٍ تعذَّر إحْضارُه مع بقائه؛ لاِمْتِناع بَيعه.

(وَإِذَا طَالَبَ (٢) الْكَفِيلُ الْمَكْفُولَ بِهِ بِالْحُضُورِ مَعَهُ) لِيُسلِّمه إلى المكفول له؛ (لَزِمَهُ ذَلِكَ إِنْ كَانَتِ الْكَفَالَةُ بِإِذْنِهِ)؛ لأِنَّه شَغَلَ ذمَّته من أجله بإذْنه، فلَزِمه تخليصُها، كما لو استعار عبدَه فرهنه بإذْنه، فإنَّ عليه تخليصَه إذا طلبه سيِّدُه.

(أَوْ طَالَبَهُ صَاحِبُ الْحَقِّ بِإِحْضَارِهِ)؛ أي: لزمه (٣) الحضورُ، وظاهِرُه: وإن كانت بغير إذنه؛ لأِنَّ حضورَه حقٌّ للمكفول له، وقد استناب الكفيلَ في ذلك، أشبه ما لو صرَّح له بالوكالة.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أي: لا يَلزمُه ذلك إن كُفل بغير إذْنه، أو لم يُطالب به صاحبُ الحقِّ؛ لأِنَّ المكفول به لم يَشغل ذمَّته، وإنما شَغلها الكفيلُ باختياره، ولم يوكِّلْه صاحبُ الحقِّ.

فرعٌ: لو قال لآِخَرَ: اضْمَنْ عن فُلانٍ، أو اكْفُل بفُلانٍ، ففعل؛ كان ذلك لازِمًا للمباشِر لا الآمِر (٤)، فلو قال: أعْطِ فلانًا كذا (٥)، ففعل؛ لم يرجع على الآمِر بشَيءٍ، إلاَّ أن يقول: أعْطِه عنِّي.

(وَإِذَا كَفَلَ اثْنَانِ بِرَجُلٍ، فَسَلَّمَهُ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَبْرَأِ الآْخَرُ)؛ لأِنَّ إحدى (٦) الوثيقَتَينِ انْحَلَّتْ من غير اسْتِيفاءٍ، فلم تَنْحَلَّ الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما،


(١) قوله: (في رجوعه) في (ق): ورجوعه.
(٢) في (ظ): طلب.
(٣) في (ح): يلزمه.
(٤) في (ق): للآمر.
(٥) في (ح): الذي.
(٦) في (ح): أحد.