للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإذا قال: برئتَ من الدَّين الذي كَفَلْتَه به؛ لم يكن إقرارًا بقبض الحقِّ، ويَبْرَأُ الكفيلُ وحدَه.

وإذا مات المدْيونُ فأبرأه (١) ربُّ الدَّين، فلم تَقْبَلْ ورثتُه؛ بَرِئَ مع كفيله.

(وَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ مَعَ بَقَائِهِ؛ لَزِمَ الْكَفِيلَ الدَّيْنُ، أَوْ عِوَضُ الْعَيْنِ)؛ لعموم قوله : «الزَّعِيمُ غارِمٌ» (٢)، ولِأَنَّها أحدُ نَوْعَيِ الكفالةِ، فوجب الغرم (٣) بها؛ كالكفالة بالمال.

وقال ابْنُ أبي موسى: وكفيل الوجْه ضامِنٌ للمال في أحد الوجهَينِ، إلاَّ أن يَشْرِط لا مال عليه، فلا يلزمه قولاً [ … ] (٤).

والثَّاني: فسادُها؛ لإضافتها إلى عُضْوٍ، قاله المجْدُ.

وقال ابنُ عَقِيلٍ: قِياسُ المذهب: لا يَلزَمه إن امْتَنَع بسلطانٍ.

وأُلْحِق به: مُعسِرٌ ومَحبوسٌ ونحوُهما؛ لاِسْتِواء المعنى.

(وَإِنْ غَابَ) في مَوضِعٍ معلومٍ؛ (أَمْهَلَ الْكَفِيلَ)، ولم يُطالِبْه (بِقَدْرِ مَا يَمْضِي، فَيُحْضِرُهُ) له؛ ليَتحقَّق إمْكانُ التَّسليم، وسواءٌ كانت المسافةُ قريبةً أو بعيدةً، فلو ارتدَّ ولَحِق بدار الحرب؛ لم يُؤخَذِ الكفيلُ بالحقِّ حتَّى يَمضيَ زَمَنٌ يُمْكِنُه ردُّه.

(فَإِنْ تَعَذَّرَ إِحْضَارُهُ)، أو كانت الغَيبةُ مُنقطعةً، ولم يُعلَم مكانُه؛ (ضَمِنَ مَا عَلَيْهِ)، وأُخِذ به.

وذَكَر ابنُ حَمدانَ: (أنَّه إذا انقطع خبرُه وجُهِل مَحَلُّه؛ لَزِمَه ما عليه) انتهى.


(١) في (ح): وأبرأه.
(٢) سبق تخريجه ٥/ ٤٠١ حاشية (٦).
(٣) في (ح): الغريم.
(٤) بياضٌ في نسخة (ح)، وسقطٌ في باقي النسخ، والذي في الإرشاد لابن أبي موسى ص ٣٣١: قولاً واحدًا.