للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وَإِنْ مَاتَ الْمَكْفُولُ بِهِ، أَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ بِفِعْلِ اللهِ تَعَالَى)، قبل المطالَبة، (أَوْ سَلَّمَ نَفْسَهُ؛ بَرِئَ الْكَفِيلُ)، وفيه مسائلُ:

الأولى: إذا مات المكفولُ به؛ فإنَّه يبرأ الكفيل، وتَسقط الكفالة في المنصوص (١)؛ لأِنَّ الحُضورَ سقط عنه؛ فبَرِئَ كَفِيلُه، كما لو أُبْرِئَ من الدَّين.

وقيل: لا تسقط (٢)، ويطالب بما عليه إن لم يشرط فيها عدم ضمانه؛ لأِنَّ الكفيل وثيقةٌ، فإذا مات مَنْ عليه الحقُّ؛ اسْتُوفِيَ من الوثيقة؛ كالرهن (٣).

والفَرْقُ واضِحٌ؛ لأِنَّ الرَّهْن تعلَّق به المال (٤) فاسْتُوفِيَ منه.

وظاهِرُه: بقاؤها بموت الكفيل، فيؤخذ مِنْ تركته ما كَفَل به، فإن (٥) كان دَينًا مؤجَّلاً فوثَّق ورثتُه، وإلاَّ حلَّ في الأَقْيَس، أو المكفول له.

الثَّانيةُ: إذا تَلِفت العَينُ بفعل الله تعالى فإنَّه يَبْرَأُ الكفيل؛ لأنَّ تَلَفَها بمنزلة موت المكفول به.

وظاهره: أنَّها إذا تَلِفَتْ بفعلِ آدَمِيٍّ؛ فإنَّها لا تسقط، ويجب على المتْلِف بدلها.

الثَّالثةُ: إذا سلَّم المكفولُ به نفسَه بشرطه؛ بَرِئَ كفيلُه، كما لو قضى المدْيونُ عنه الدَّين.

تنبيهٌ: إذا (٦) كَفل إنسانًا، أو ضَمِنه، ثمَّ قال: لم يكن عليه حقٌّ؛ قُدِّم قولُ خصمه؛ لأِنَّ الأصلَ صحَّةُ الكفالة، أو بقاءُ الدَّين، وعليه اليمينُ، فإن نكل؛ قُضي عليه.


(١) ينظر: مسائل صالح ٣/ ١٩٧، مسائل ابن هانئ ٢/ ٦٠.
(٢) في (ظ): (يسقط)، وفي (ح): سقط.
(٣) في (ح): بالرهن.
(٤) في (ح): بالمال.
(٥) في (ظ): وإن.
(٦) في (ح): فإذ.