للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلِّمه (١) إليه، فإن لم يجده أشهد.

(إِلاَّ أَنْ يُحْضِرَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ، وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ)، مثل أن تكون حجَّةُ الغريم غائبةً، أو لم تكن (٢) يوم مجلس الحكم، أو الدَّين مؤجَّلٌ، أو هناك ظالِمٌ يمنعه منه، فلا يلزم قبوله؛ كالمسلَم فيه.

وعُلِمَ منه: أنَّ الكفالةَ تَصِحُّ مؤجَّلةً، لكِنْ يُعتَبَرُ أن يكون معلومًا، فلو جعله إلى أجلٍ مجهولٍ؛ لم يَصِحَّ، وإن جعله إلى الحَصَاد ونحوه؛ خُرِّج على الخلاف.

قال في «الشَّرح»: والأَوْلى صحَّتُه هنا؛ لأِنَّه تبرُّعٌ من غير عِوَضٍ، فصحَّ كالنَّذر.

ثمَّ إن عَيَّنَ مكانًا لتسليمه؛ تعيَّن، ولم يبرأ بإحضاره في غيره، وإن أطلق تعيَّن مكان العقد.

وقال القاضي: يبرأ بإحضاره بمكانٍ آخَرَ من البلد.

وعنه: وغيره، وفيه سلطانٌ، اختاره جماعةٌ.

وقيل: إن كان عليه ضرَرٌ في إحضاره بمكانٍ آخَرَ؛ لم يَبْرَأْ.

وقال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: إن كان المكفولُ به في حبس (٣) الشَّرع فسلَّمه إليه فيه بَرِئَ، ولا يلزمه إحضاره منه إليه عند أحد من الأئمَّة، ويُمَكِّنُه الحاكِمُ من إخراجه ليُحاكِم غريمَه، ثمَّ يردُّه (٤).

وإن ضمن معرفتَه؛ أخذ به، نقله أبو طالِب (٥) والشَّيخان؛ كالكفيل.


(١) في (ح): ويسلمه.
(٢) في (ظ): لم يكن.
(٣) في (ق): من جنس.
(٤) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٥٤.
(٥) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٠.