للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(أَحَدُهَا: أَنْ يُحِيلَ عَلَى دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ)، نَصَّ عليه (١)؛ لأِنَّ ما ليس بمستقِرٍّ بعَرَضِيَّة (٢) السُّقوط؛ إذ مقتضاها إلزام (٣) المحال عليه بالدَّين مطلَقًا، ولا يَثْبُت فيما هذا صفته.

(فَإِنْ أَحَالَ عَلَى مَالِ الْكِتَابَةِ، أَوِ السَّلَمِ، أَوِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ؛ لَمْ يَصِحَّ)، وهنا صور:

الأولى: إذا أحال على مال الكتابة؛ غيرُ صحيحٍ؛ لأِنَّه ليس بمستقِرٍّ، فإنَّ له أن يَمْتَنِع من أدائه، ويسقط بعجزه، وظاهِرُه: ولو حلَّ في المنصوص (٤).

وتصِحُّ الحَوالة عليه بدَين آخَرَ؛ إذْ حُكْمُهُ حُكْمُ الأحرار في المدايَنات.

الثَّانيةُ: إذا أحال على مال السَّلَم؛ لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه يتعرَّض (٥) للفسخ بانقطاع المسلَم فيه (٦)؛ لأِنَّها لا تَصِحُّ إلاَّ فيما يجوز أخْذُ العِوَض عنه، وهو مُمْتَنِعٌ في السَّلَم؛ لقوله: «مَنْ أسْلَمَ في شَيْءٍ، فلا يصرفه إلى غيره» (٧).

لكِنْ في صحَّتها في رأسِ ماله بعد فسخه؛ وجْهانِ.

الثَّالثةُ: إذا أحالت بصَداقها قبل الدُّخول؛ لم يصح (٨)؛ لأِنَّه غَيرُ مستقِرٍّ، بدليل سقوطه (٩) بردَّتها، أو نِصفِه بطلاقها.

ومِثْلُه: إذا أحال البائع بالثَّمن على المشتري في مدَّة الخيار.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٢.
(٢) في (ح): بعرضيته.
(٣) في (ح): التزام.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٣.
(٥) في (ق): متعرض.
(٦) كتب على هامش (ظ): (ولا به).
(٧) سبق تخريجه ٥/ ٣٠٥ حاشية (٢).
(٨) في (ح): لم تصح.
(٩) في (ح): سقوط، وفي (ق): سقوطها.