للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: أنَّها إذا أحالت به بعد الدُّخول؛ أنَّه يصِحُّ؛ لأِنَّه مستقِرٌّ.

(فَإِنْ (١) أَحَالَ الْمُكَاتَبُ سَيِّدَهُ) بنجْمٍ قد حلَّ، (أَوِ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ له تسليمَه إليها، وحوالتُه به يَقوم مقام تسليمه.

وكذا إذا أحال المشتري بالثَّمن للبائع في مدَّة الخِيار.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُشْترَط استقرارُ المحال به، وهو المذهب.

وقال أبو الخَطَّاب، وجزم به الحُلْوانِيُّ: يُشترَط استقراره كالمحال عليه، فعليه: لا يصِحُّ في ذلك؛ لعدم استقراره.

(الثَّانِي (٢): اتِّفَاقُ الدَّيْنَيْنِ)؛ أيْ: تَماثُل الحَقَّينِ (فِي الْجِنْسِ)؛ كذهبٍ بذهبٍ، أو دراهمَ بدراهمَ، فإنْ أحال من عليه ذهبٌ بفضَّةٍ، أو عكسُه؛ لم يَصِحَّ، (وَالصِّفَةِ)؛ كصِحاحٍ بِصِحاحٍ، أو مصريَّة بمثلها، فلو اختلفا؛ لم يصحَّ، (وَالْحُلُولِ)؛ أيْ: بأن يكونا حالَّينِ، (وَالتَّأْجِيلِ)؛ أيْ: بأن يكونا مؤجَّلَينِ، ويُعتبَر اتِّفاق الأجل، فلو كان أحدُهما يَحلُّ بعد شهرٍ، والآخَرُ بعد شهرَينِ؛ لم يصحَّ؛ لأنَّها إرْفاقٌ كالقرض، فلو جُوِّزت مع الاختلاف؛ لصار المطلوبُ منها الفضلَ، فتخرج (٣) عن موضوعها.

واكتفى بما ذكره عن ذكر التَّساوي في القدر؛ لأِنَّ الأجَلَ إذا مُنِع لكونه يُقابِله قِسْطٌ تقديرًا؛ فالزِّيادة المحقَّقةُ أَوْلى.

فَرعٌ: إذا صحَّت الحَوالةُ، فتراضَيا بأنْ يدفَع خَيرًا من حقِّه، أو بدونه في الصِّفة، أو تعجيله، أو تأجيله، أو عِوَضه؛ جاز، ذكره في «المغني» و «الشَّرح».


(١) في (ح): وإن.
(٢) في (ح): والثاني.
(٣) في (ظ): فيخرج.