للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر في «التَّرغيب» الأولة، فظاهره (١) مَنْعُ عِوَضِه.

ونقل سندي فيمن أحاله عليه بدينارٍ، فأعطاه عشرين درهمًا: لا ينبغي إلاَّ ما أعطاه (٢).

(الثَّالِثُ (٣): أَنْ يُحِيلَ بِرِضَاهُ)، بغَير خلافٍ (٤)؛ لأِنَّ الحقَّ عليه، فلا يَلزَمُه أداؤه من جهة الدَّين على المحال عليه بشرط المقاصَّة (٥) وعلم المال؛ لأنَّها إن كانت بَيعًا؛ فلا تصِحُّ في مجهولٍ، وإن كانت تَحوُّلَ الحقِّ؛ فيُعتبَر (٦) فيها التَّسليمُ، والجهالةُ تَمنَع منه.

فتصِحُّ في كلِّ ما يَثبُت مثلُه في الذِّمَّة بالإتلاف من الأثمان، والحبوب، والأدهان، فلا تصح (٧) بما لا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ كالجَوهَر.

وفيما يصِحُّ السَّلَمُ فيه غير المِثْلِيِّ؛ كالمذروع والمعدود (٨)؛ وجهان.

وفي الحوالة بإبِل الدِّية على من عليه مثلها؛ وجهان.

فإن أحال بإبل الدِّية على إبل القَرْض؛ صحَّ إن قيل: يَرُدُّ فيه المثل، وإن قلنا: يردُّ (٩) القيمة؛ فلا؛ لاخْتِلاف الجنس.

وإن كان بالعكس؛ لم يصحَّ (١٠) مطلَقًا.

(وَلَا يُعْتَبَرُ رِضَا الْمُحَالِ عَلَيْهِ)؛ لأِنَّ للمُحيل أن يَسْتَوْفِيَ الحقَّ بنفسه


(١) في (ح) و (ق): فظاهر.
(٢) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٦.
(٣) في (ح): والثالث.
(٤) ينظر: مراتب الإجماع ص ٦٢، الإقناع في مسائل الإجماع ٢/ ١٧١.
(٥) في (ظ): المقاصصة.
(٦) في (ح): فنعتبر.
(٧) في (ح): فلا يصح.
(٨) في (ح): أو المعدود.
(٩) في (ظ): برد.
(١٠) في (ظ): لم تصح.