للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبوكيله، وقد أقام المحتالَ مقامَ نفسه في القبض؛ فلزم المحال عليه الدَّفع إليه؛ كالوكيل.

(وَلَا رِضَا الْمُحْتَالِ إِنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ مَلِيئًا)، بل يجب عليه القَبول؛ نَصَّ عليه (١)؛ لظاهر الأمر (٢).

وفَسَّر الملِيءَ في رواية إسماعيل العِجْلِيِّ: أن يكون مَلِيئًا بمالِه وقَولِه وبَدَنِه (٣).

فمالُه: القُدْرةُ على الوفاء، وقولُه: ألاَّ يكون مُماطِلاً، وبَدَنُه: إمْكانُ حُضوره مجلس (٤) الحكم، قاله الزَّرْكَشِيُّ.

وفي «شرح المحرَّر»: مالُه: القدرةُ على الوفاء، وقوله: إقرارُه بالدَّين، وبَدَنُه: الحياةُ.

فإن امْتَنَع من القَبول؛ أُجْبِر عليه في الأصحِّ.

وفي براءة (٥) ذمَّة المحيل قبل أن يُجْبِرَه الحاكِمُ؛ روايتان:

إحداهما: نَعَمْ، نَقَلَها الجماعةُ (٦)، وهي المذهب، فلو هَلَكَ (٧) المحالُ عليه مُعْسِرًا، أو مات، أو جحد؛ فلا شَيْءَ له.

والثَّانيةُ: لا يَبْرَأُ إلاَّ أن يُجبِره الحاكِمُ، لكِنْ تنقطع المطالبة بمجرَّد الحوالة، ويصير بمثابة من بذل ما عليه من دَينٍ، فامتنع ربُّه من قبضه؛ أجبره


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(٢) أي لقوله: «وإذا أُتْبِع أحدكم على ملِيء فَليتبع»، أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤).
(٣) ينظر: شرح الزركشي ٤/ ١١٣.
(٤) في (ح): بمجلس.
(٥) في (ح): إبرائه.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤١٥.
(٧) في (ق): ملك.