للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الحاكم على القبض، ولا تبرأ ذِمَّةُ الغريم قبل ذلك.

(وَإِنْ ظَنَّهُ مَلِيئًا، فَبَانَ مُفْلِسًا، وَلَمْ يَكُنْ رَضِيَ بِالْحَوَالَةِ؛ رَجَعَ عَلَيْهِ)، ذَكَرَه في «الوجيز» وغيره؛ لأِنَّ الفلس (١) عَيْبٌ، ولم يَرْضَ به، فاسْتَحَقَّ الرُّجوعَ؛ كالمبِيع المعِيب.

(وَإِلاَّ فَلَا)؛ أيْ: إذا رضِيَ بالحَوالة، فلا رجوعَ له، نَصَّ عليه (٢)؛ لأِنَّه مع الرِّضا يَزولُ شَغْلُ الذِّمَّة، فلا يعود بعد زواله.

(وَيَحْتَمِلُ: أَنْ يَرْجِعَ)، هذا رواية كشرطها، وفي «المغني» احتمالان، وفي «الكافي» روايتان.

وظاهره: أنَّه إذا رضي المحتال بها مع علمه بفَلَسِ المحال عليه؛ أنَّه لا رجوع له بغير خلافٍ (٣)؛ لرضاه بدون حقِّه؛ كالمعيب.

(وَإِذَا أَحَالَ الْمُشْتَرِي الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ، أَوْ أَحَالَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ بِهِ، فَبَانَ الْبَيْعُ (٤) بَاطِلاً)، كما لو اشترى عَبْدًا فظهر حُرًّا، أو مُسْتَحَقًّا؛ (فَالْحَوَالَةُ بَاطِلَةٌ)؛ لأِنَّه ببطلان البَيْع تَبَيَّنَّا أنْ لا ثَمَنَ على المشتري، والحَوالةُ فَرْعٌ على الثَّمن، فإذًا يَبطُل الفرع لِبُطْلانِ أصله، فيرجع المشتري على من كان له (٥) عليه الدَّين في مسألة حوالته، وعلى المحال عليه في مسألة الحوالة عليه، لا على البائع؛ لأنَّ الحوالة لمَّا بطلت؛ وجب بقاءُ الحقِّ على ما كان.

ويُعْتَبَرُ ثبوتُ ذلك ببيِّنةٍ أو اتِّفاقهم، فلو اتَّفقا على حريَّة العبد، وكذَّبهما المحتالُ؛ لم يُقبَلْ قولُهما عليه؛ لأِنَّهما يُبْطِلان حقَّه، كما لو باع المشتري ثمَّ


(١) في (ح): المفلس.
(٢) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٨١٥، الفروع ٦/ ٤١٥.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٩٤.
(٤) في (ق): المبيع.
(٥) قوله: (له) سقط من (ظ).