للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

بخمسين مؤجَّلةٍ؛ (صَحَّ الْإِسْقَاطُ)؛ لأِنَّه أسقطه عن طِيب نفسه، ولا مانع من صحَّته؛ لأنَّه ليس في مقابله تأجيلٌ، فوجب أن يصحَّ، كما لو أسقطه كله.

وعنه: لا يصحُّ، وصحَّحها أبو الخَطَّاب؛ لأِنَّه هَضْمٌ للحقِّ.

والأوَّلُ أصحُّ.

(دُونَ التَّأْجِيلِ) على الأصحِّ؛ لأِنَّ الحالَّ لا يتأجَّل، ولأِنَّه وعدٌ.

وكذا لو صالحه عن مائةٍ صحاحٍ بخمسين مكسَّرةٍ؛ هل هو إبْراءٌ من الخمسين ووعدٌ في الأخرى؟ قاله في «الفروع».

(وَإِنْ صَالَحَ عَنِ الْحَقِّ بِأَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ جِنْسِهِ؛ مِثْلَ: أَنْ (١) يُصَالِحَ عَنْ دِيَةِ الْخَطَأِ، أَوْ عَنْ (٢) قِيمَةِ مُتْلَفٍ بِأَكْثَرَ مِنْهَا مِنْ جِنْسِهَا؛ لَمْ يَصِحَّ)، جزم به في «الوجيز»، وصحَّحه الشَّيخ تقيُّ الدِّين، وأنَّه قياس قول أحمد (٣)؛ لأِنَّ الدِّيةَ والقِيمةَ تثبت في الذِّمَّة بقدره، فلم يَجُزْ أن يصالِح عنها بأكثر منها من جنسها؛ كالثابتة (٤) عن قَرْضٍ؛ إذ الزَّائد لا مُقابِل له، فيكون حرامًا؛ لأِنَّه من أكْلِ المال بالباطل، وكالمِثْليِّ، وقيَّده (٥) في «الفروع» وغيره المتلف: بكونه غير مثليٍّ، ويُخرَّج على ذلك تأجيل القيمة، قاله القاضي وغيره.

وفي «المغني» و «الشرح» روايةٌ: بأنَّه يصحُّ أن يصالِح عن المائة الثَّابتة بالتَّلَف بمائةٍ مؤجَّلةٍ؛ لأِنَّه عاوَض عن المتلَف بمائةٍ مؤجَّلةٍ؛ فجاز، كما لو باعه إيَّاه.

وذَكَر الشَّيخُ تقيُّ الدِّين رواية: بتأجيل الحالِّ في المعاوَضة لا التبرُّع (٦).


(١) قوله: (أن) سقط من (ح).
(٢) في (ح): وعن.
(٣) ينظر: الاختيارات ص ١٩٨.
(٤) في (ح): كالسابقة.
(٥) كذا في النسخ الخطية.
(٦) في (ح): المتبرع. وينظر: الفروع ٦/ ٤٢٤.