للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أيْ: بدونِ الصُّلْح، فلا يَصِحُّ قَولاً واحدًا.

(وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ التَّبَرُّعَ؛ كَالمُكَاتَبِ، وَالْمَأْذُونِ لَهُ، وَوَلِيِّ الْيَتِيمِ)؛ لأِنَّه تَبَرُّعٌ، وهؤلاء لا يملكونه، (إِلاَّ فِي حَالِ الْإِنْكَارِ وَعَدَمِ الْبَيِّنَةِ)، فإنَّه يَصِحُّ، ومِثلُه ناظِرُ الوقْف، وصرَّح به أبو العبَّاس ابنُ تَيمِيَّة في شَرْحه على «المحرر» (١)؛ لأِنَّ اسْتِيفاء البعض عند العجز عن اسْتِيفاء الكُلِّ أَوْلَى مِنْ تَرْكِه.

وظاهره: أنَّه معَ الإقرار أو وجود (٢) البيِّنة لا يَمْلِكونه؛ لِمَا قُلْنا، ويَصِحُّ عمَّا ادَّعى على مَوْلِيِّهِ وبه بيِّنةٌ، وقيل: أو لا.

(وَإِنْ (٣) صَالَحَ عَنِ الْمُؤجَّلِ بِبَعْضِهِ حَالًّا؛ لَمْ يَصِحَّ)، نَقَلَه الجماعةُ (٤)؛ لأِنَّه يَبذُلُ القدرَ الذي يَحُطُّه عِوَضًا عن تعجيل ما في ذمَّته، ومع (٥) الحلول والتَّأجيل لا يجوز، كما لو أعطاه عَشَرةً حالَّةً بعشرين مؤجَّلةٍ.

وفي «الإرشاد» و «المبهج» روايةٌ بالصِّحَّة، واختارها الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٦)؛ لبراءة الذِّمَّة هنا، وكدَين الكتابة، جزم به الأصحاب، ونقله ابن منصورٍ قال (٧): ليس بينه وبين سيِّده ربًا (٨)، فدلَّ أنَّما جوَّزه على هذا الأصل، والأشهرُ عكسُه.

(وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الْحَالِّ وَأَجَّلَ بَاقِيَهُ)؛ كما لو صالحه عن مائةٍ حالَّةٍ


(١) قوله: (فإنه يصح، ومثله ناظر … ) إلى هنا سقط من (ح).
(٢) في (ق): ووجود.
(٣) في (ح): ولو.
(٤) ينظر: الفروع ٦/ ٤٢٣.
(٥) في (ح): وبيع.
(٦) ينظر: مجموع الفتاوى ٢٩/ ٥٢٩، الاختيارات ص ١٩٨.
(٧) في (ح): وقال.
(٨) ينظر: مسائل ابن منصور ٦/ ٢٦٥٧.