للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

و «الشَّرح» (١)؛ لعدم الحاجة.

قال أحمدُ: إنْ صُولِحت المرأةُ مِنْ (٢) ثُمُنِها لم يَصِحَّ الصُّلح، واحتجَّ بقول شُرَيحٍ (٣)، ولأِنَّ الْمُبِيحَ للصُّلح الحاجةُ، وهي مُنْتفِيةٌ هنا، فلم يَصِحَّ كالبيع.

وخرَّج (٤) في «التَّعليق» و «الانتصار» في صُلْح المجهول والإنكار من البراءة من (٥) المجهول: عدم الصِّحَّة، وخرَّجه في «التَّبصرة» من الإبراء من عَيبٍ لم يَعلَما به.

وقيل: لا يصحُّ عن أعيانٍ مجهولةٍ؛ لكونه إبراء، وهي لا تُقبَل.


(١) قوله: (والشرح) سقط من (ق).
(٢) في (ق): في.
(٣) ينظر: المغني ٤/ ٣٦٨.
أخرجه عبد الرزاق (١٥٢٥٥)، وابن أبي شيبة (٢٢٨٩٢)، ووكيع بن خلف في أخبار القضاة (٢/ ٢٣١)، وابن حزم في المحلى (٦/ ٤٦٤)، عن شريح قال: «أيما امرأة صُولحت على ثُمُنها لم يتبين لها ميراث زوجها، فتلك الريبة كلها»، وإسناده صحيح.
(٤) في (ظ): وصرح.
(٥) في (ق): في.