وأخرج ابن المنذر في التفسير (١٨٢٠)، من طريق جرير، عن بيان، عن الشعبي، عن علي ﵁، بمثله. إسناده صحيح. (٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٥٧)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٤)، وابن المنذر في الأوسط (٨)، من طرق عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ [النِّسَاء: ٤٣]، قال: «هو الجماع». وهو صحيح، قال ابن كثير في تفسيره ٢/ ٣١٤: (وقد صح من غير وجه عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك). (٣) ينظر: مسائل عبد الله ص ١٦. (٤) في (أ): وهي. (٥) أخرجه مسدد كما في المطالب العالية (١٢١)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (١٢)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٦)، عن ابن مسعود، قال: «الملامسة ما دون الجماع»، وإسناده صحيح. (٦) قوله: (أبيه) هو في (أ): عبد الله. والأثر: أخرجه الشافعي في الأم (١/ ٢٩)، بلفظ: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء». (٧) أما أثر عمر ﵄: فأخرجه الحاكم (٤٧٠)، والدارقطني (٥١٧)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٥)، عن عمر قال: «إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها»، قال ابن عبد البر: (وهذا عندهم خطأ؛ لأن أصحاب ابن شهاب يجعلونه عن ابن عمر، لا عن عمر). ينظر: التمهيد ١/ ٢٥٣، تنقيح التحقيق ١/ ٢٥٥. وأما أثر ابن مسعود ﵁: فأخرجه ابن أبي شيبة (١٧٦٩)، وعبد الرزاق (٤٩٩)، وابن جرير في التفسير (٧/ ٦٩)، وابن المنذر في الأوسط (١١، ١٤)، والدارقطني (٥٢٣، ٥٢٤، ٥٢٥)، والبيهقي في الكبرى (٦٠٧)، والطبراني في الكبير (٩٢٢٧)، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود قال: «القبلة من اللمس وفيها الوضوء، واللمس ما دون الجماع»، صححه الدارقطني، وأبو عبيدة وإن كان لم يسمع من أبيه، فقد صرَّح جمع من الحفاظ بصحَّة روايته عنه. ينظر. مجموع الفتاوى ٦/ ٤٠٤، شرح علل الترمذي ١/ ٥٤٤، فتح الباري لابن رجب ٧/ ٣٤٢.