للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وحقيقةُ اللَّمْسِ: التِقاءُ البشَرتين، قال الشاعر:

لمَسْتُ بِكَفِّي كفَّه أطْلُبُ الغِنى (١) … .....................

ولأنَّه مسٌّ ينقُض (٢)، فلم يُعتبَر فيه الشهوة كالذَّكر.

والأوَّل أصحُّ؛ جمعًا بين الآية والأخبار، إذ (٣) الآيةُ محمولةٌ على الشهوة، وفعله على عدَمها، ولو أريد بها الجِماعُ لاكتفى بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المَائدة: ٦].

(وَلَا يَنْقُضُ لَمْسُ الشَّعْرِ والظُّفُرِ وَالسِّنِّ (٤) لشهوة، نصَّ عليه (٥)؛ لأنَّ ذلك ينفصل عنها حال السَّلامة، أشبه الدمع، ولا يقع عليها الطلاق بإضافته إليه.


(١) وتمامه: (ولم أدر أن الجود من كفّه يعدي)، والبيت لبشار بن برد، وقيل لابن خياط. ينظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي ١/ ٣١٠.
(٢) قوله: (مس ينقض) هو في (و): كلمس ينقضه.
(٣) في (أ): زاد.
(٤) في (ب) و (و): والسن والظفر.
(٥) لم نقف عليها في كتب المسائل، ولا على من عدَّها رواية منصوصة عن أحمد عدا المصنف رحمه الله تعالى.