للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ودلَّ على أنَّه لا يُحدِث ساقيةً في وَقْفٍ، وذكره القاضي وابن عَقيلٍ؛ لأِنَّه لا يملكها كالمُؤْجَرة، وجوَّزه في «المغني»؛ لأِنَّ الأرضَ له، ويتصرَّف فيها كيف شاء ما لم ينقل (١) الملك.

فدلَّ على (٢) أنَّ الباب والخَوخة ونحوهما: لا يجوز في مُؤْجَرةٍ، وفي موقوفةٍ الخِلافُ، أو يجوز قولاً واحدًا، قال في «الفروع»: وهو أَوْلى.

والظَّاهِرُ: أنَّه لا تُعتَبَر المصلحةُ وإذْن الحاكم، بل عدم الضَّرَر.

تنبيهٌ: يَحرُم إجراء مائه في أرض غيره بلا إذنه؛ كتضرُّره (٣) أو أرضه (٤)، وكزرعه في أرض غيره.

وعنه: لا؛ لقول عمر، رواه مالكٌ (٥).

والأوَّلُ أقْيَسُ؛ لأِنَّه مُوافِقٌ للأصول، وقول عمر خالفه محمَّد بن مسلمة (٦).

فعلى الثَّانية: تُعتَبَر الضَّرورة، جزم به في «الشَّرح»، وقيل: مع الحاجة، ولو مع حفر (٧).


(١) في (ظ): تنقل.
(٢) قوله: (على) سقط من (ظ) و (ق).
(٣) في (ح): لتضرره.
(٤) أي: أو كتضرُّر أرضه. ينظر: الإنصاف ١٣/ ١٦٩.
(٥) أخرجه مالك (٢/ ٧٤٦)، ومن طريقه الشافعي في الملحق بالأم (٧/ ٢٤٤)، ويحيى بن آدم في الخراج (٣٥٣)، والطبري في تهذيب الآثار مسند ابن عباس (١١٦٥)، والبيهقي في الكبرى (١١٨٨٢)، عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازني، عن أبيه: أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العَريض، فأراد أن يَمُرَّ به في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فدعا عمرُ بن الخطاب محمدَ بن مسلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد: لا والله. فقال عمر: «والله ليمرن به، ولو على بطنك»، قال البيهقي: (هذا مرسل)، وذلك أن يحيى لم يدرك عمر ، وقد صحح إسناده ابن حجر في الفتح ٥/ ١١١ والألباني في الإرواء ٥/ ٢٥٣.
(٦) في (ح): سلمة.
(٧) في (ح): صغر.