للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ونقل أبو الصَّقر: إذا أساح عَينًا تحت أرضٍ، فانتهى حفره إلى أرضٍ لرجلٍ، أو دارٍ؛ فليس له مَنْعُه من ظهر الأرض ولا بطنها إذا لم يكن عليه مضرَّةٌ (١)، وفيه حديث الخشبة (٢).

(وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَمَرًّا فِي دَارٍ، وَمَوْضِعًا فِي حَائِطٍ يَفْتَحُهُ (٣) بَابًا، وَبُقْعَةً يَحْفِرُهَا بِئْرًا)؛ لأِنَّ ذلك يجوز بَيعُها وإجارتُها، فجاز الاِعْتِياضُ عنها بالصُّلح كالدور (٤)، وليس هذا خاصًّا بالدَّار، بل الأملاك كلُّها كذلك، ولو عَبَّر: (ممرًا في ملكه)؛ لكان أَوْلَى، ويُشترط أن يكون (٥) ذلك معلومًا.

(وَ) يجوز أنْ يَشْتَرِيَ (عُلْوَ بَيْتٍ يَبْنِي عَلَيْهِ بُنْيَانًا مَوْصُوفًا)؛ لأِنَّه ملكٌ للبائع، فجاز بَيعُه كالأرض، ومعنى «موصوفًا» أي: معلومًا.

وظاهِرُه: أنَّه لا يجوز أنْ يُحدِث ذلك على الوقْف، قال في «الاِخْتِيارات»: (وليس لأحدٍ أنْ يَبْنِيَ على الوقْف ما يَضُرُّ به اتِّفاقًا، وكذا إن لم يَضُرَّ به عند الجمهور) (٦).

(فَإِنْ كَانَ الْبَيْتُ غَيْرَ مَبْنِيٍّ؛ لَمْ يَجُزْ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ) ذَكَرَه القاضي وغيرُه؛ لأِنَّه يبِيعُ (٧) العُلْوِ دون القرار، فلم يَجُزْ كالمعدوم.

(وَفِي الآْخَرِ: يَجُوزُ)، جزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّه مِلْكٌ للمصالِح، فجاز له أخْذُ العِوَض عنه كالقرار.


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٣٦.
(٢) مراده كما في الفروع، ما أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبه في جداره».
(٣) في (ظ) و (ح): يفتتحها.
(٤) في (ح): (كالدرب). والمثبت هو الموافق لما في الشرح الكبير ١٣/ ١٧٤.
(٥) قوله: (يكون) سقط من (ح).
(٦) ينظر: الاختيارات ص ١٩٩.
(٧) في (ظ) و (ح): بيع.