للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (١)، وقد احتجَّ أحمدُ (٢) بقوله : «لا ضَرَرَ ولا إضْرارَ» (٣)، فيتوجَّه المنْعُ، قاله في «الفروع».

(وَلَيْسَ لَهُ)؛ أي: يَحرُم عليه (أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَلَا الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا)؛ لأِنَّه انْتِفاعٌ بملك غيره، وتصرُّفٌ فيه بما يَضُرُّه، وكذا يحرم عليه أن يغرز (٤) فيه وتدًا، أو يُحدِثَ حائطًا.

وكذا يُمنع من بناء سُتْرةٍ، ذَكَرَه جماعةٌ، وحمل القاضي نصَّه: (يلزم (٥) النَّفقة مع شريكه على السُّترة) (٦) على سُترةٍ قديمةٍ انْهَدَمَتْ.

واختار في «المستوعب»: وجوبَها مطلَقًا على نَصِّه.

ويباح استناده (٧) إليه، وإسْنادُ شَيءٍ لا يضرُّه؛ لأنَّه لا مضرَّة فيه، والتحرُّز منه يَشُقُّ.

وفي «النِّهاية»: في منعه احتمالان.

وله الجلوسُ في ظلِّه، ونظرُه في ضوء سِراجه، نقل المرُّوذي: يستأذنه أعْجَبُ إليَّ، فإن مَنَعه حاكَمَه، ونقل جعفرٌ: لا يستأذنه (٨).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: العَينُ والمنفعة التي لا قِيمةَ لها عادةً؛ لا يَصِحُّ أن يَرِدَ عليها عَقْدُ بَيعٍ أوْ إجارةٍ اتِّفاقًا (٩).


(١) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٥، الفروع ٦/ ٤٤٩.
(٢) ينظر: مسائل عبد الله ص ٣١٦، مسائل ابن منصور ٩/ ٤٧٢٨.
(٣) تقدم تخريجه ٥/ ٣٩٣ حاشية (٣).
(٤) رسمت في (ح): يعوز.
(٥) في (ح): يلزمه.
(٦) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤٣.
(٧) في (ح): استتاره.
(٨) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤٣.
(٩) ينظر: الفروع ٦/ ٤٤٣، الاختيارات ص ١٩٨.