للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِلاَّ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ)؛ لأِنَّ الحقَّ له، فإنْ صالَحه عن ذلك بِعِوَضٍ؛ جاز.

(وَلَيْسَ لَهْ وَضْعُ خَشَبِهِ عَلَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ الضَّرُورَةِ)، فيجوزُ، نَصَّ عليه (١)؛ لِما روى أبو هريرة: أنَّ النَّبيَّ قال: «لا يَمنعنَّ جارٌ جارَه أن يَضَع خشبةً على جداره»، ثمَّ يقول أبو هريرةَ: ما لي أراكم عنها مُعرِضِينَ؟! والله لَأَرْمِيَنَّ بها بَين أكْتافكم. متَّفقٌ عليه (٢)، ومعناه: لَأضَعَنَّ هذه السُّنَّةَ بَين أكْتافِكم، ولَأحملنَّكم (٣) على العمل بها، وقيل: معناه: لَأَضَعَنَّ جُذوع الجيران على أكتافكم مبالَغةً، ولأِنَّه انْتِفاعٌ بحائطِ جارِه على وجْهٍ لا يَضُرُّ به، أشْبَهَ الاِسْتِناد إليه.

وفي «المغني» و «الشَّرح»: أنَّه يجوز لحاجةٍ، نَصَّ عليه (٤).

ومحلُّه: ما لم يَضُرَّ بالحائط، فإن أضرَّ بِهِ لم يَجُز بغَيرِ خلافٍ نَعلَمُه (٥).

وإنْ أمْكَنَ وضْعُه على غَيرِه؛ فقال أكثرُ الأصحاب: لا يجوز. وذَهَبَ ابنُ عَقِيلٍ إلى جوازه؛ للخبر.

(بِأَنْ لَا يُمْكِنَهُ التَّسْقِيفُ إِلاَّ بِهِ)، هذا تفسيرٌ للضَّرورة.

وظاهره: لا فَرْق بين أن يكون له حائِطٌ واحدٌ أو حائطانِ، وصرَّح به في «المغني».

واشْتَرَط القاضي وأبو الخطَّاب لجوازه: أن يكونَ له حائطٌ واحدٌ، ولجاره ثلاثةٌ (٦).


(١) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٥.
(٢) أخرجه البخاري (٢٤٦٣)، ومسلم (١٦٠٩)، بنحوه، وأخرجه أحمد (٧٧٠٢) بلفظ قريب مما ذكره المصنف.
(٣) في (ح): ولا أحملنكم.
(٤) ينظر: مسائل أبي داود ص ٢٨٥، المغني ٤/ ٣٧٦.
(٥) ينظر: المغني ٤/ ٣٧٦.
(٦) في (ح): ثُلثه. والمثبت موافق لما في الشرح الكبير ١٣/ ٢٠١.