للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مُسْتَمِرٌّ، فاستمرَّ الاِسْتِحْقاق.

الثَّانيةُ: إذا مَلَكَ وضْعَ خشبه على جدار غيره؛ لم يَمْلِك إجارتَه ولا إعارته؛ لأِنَّه إنَّما مَلَكَ ذلك للحاجة، ولا حاجةَ هنا، فلو أراد مالكُ الجدار إجارتَه أو إعارتَه على وجْهٍ يَمْنَعُ هذا المستحِقَّ؛ لم يَمْلِكْه، كما لو أراد هدْم الحائط من غير حاجةٍ.

الثَّالثةُ: إذا أذِن له المالِكُ في وضع خشبه، أو البناء على جداره بِعِوَضٍ؛ جاز، سواءٌ كان إجارةً في مدَّةٍ معلومةٍ، أو صلحًا على وضعه على التَّأبيد، ومتى زال فله إعادتُه.

ويحتاج أن يكون البناءُ معلومَ العَرْض، والطُّول، والسُّمْك، والآلات من الطِّين واللَّبِن ونحوه.

وإن كان في الموضع الذي يجوز له؛ لم يجز أن يأخذ عِوَضًا؛ لأِنَّه يأخذ عِوَضَ ما يجب عليه بَذْلُه.

الرَّابعةُ: إذا وجد خَشَبَه، أو بناءَه، أو مسيل مائه في حقِّ غيره؛ فالظَّاهر وضعُه بحقٍّ، فمتى زال فله إعادتُه؛ لأنَّ هذا الظَّاهر لا يزول حتَّى يُعلم ما يخالفه.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا حَائِطٌ) مشترَكٌ، (فَانْهَدَمَ، فَطَالَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِبِنَائِهِ مَعَهُ؛ أُجْبِرَ عَلَيْهِ)، نقله الجماعةُ (١)، وصحَّحه القاضي، وقدَّمه في «المحرَّر» و «الفروع»، وذكر أنَّه اخْتِيارُ الأصحاب؛ لقوله : «لَا ضَرَرَ ولَا إضِرَارَ» (٢)، وكنَقْضه عند خوف سقوطه، وكالقسمة.

(وَعَنْهُ: لَا يُجْبَرُ)، اختاره أبو محمَّدٍ الجَوزيُّ والمؤلِّف، وقال: هو أقوى


(١) ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٨٠.
(٢) تقدم تخريجه ٥/ ٣٩٣ حاشية (٣).