للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(لَكِنْ) عليها (١): (لَيْسَ لَهُ مَنْعُ شَرِيكِهِ (٢) مِنْ بِنَائِهِ)؛ لأِنَّ له حقًّا في الحمل ورسمًا في الحائط، فلا يجوز مَنْعُه منه.

(فَإِنْ بَنَاهُ بِآلَتِهِ؛ فَهُوَ بَيْنَهُمَا) على الشركة كما كان؛ لأِنَّ الثَّانيَ إنَّما أنفق على التَّأليف، وذلك أثرٌ (٣)، لا عينٌ يَملكها (٤)، وحينئِذٍ فليس له مَنْعُ شريكه من الانتفاع به قبل أَخْذ نصفِ تَأليفِه في الأشهر، كما ليس له نَقضُه، وصرَّح به في «النهاية».

وقيل: يَملك منعَه حتَّى يؤدِّيَ ما يخصُّه من الغرامة، وأبداه ابن المنجَّى بحثًا من عنده، وحكى الأوَّلَ عن الأصحاب، ثمَّ قال: (وفيه نَظَرٌ، وينبغي أن يؤدِّيَ … ) إلى آخره؛ إذ لو لم يكن كذلك لأدَّى إلى ضياع حقِّ الشَّريك، ولأِنَّه إذا أُجبِر على العمل، فكذا يُجبَر على وَزْنِ أجرةِ البناء، كما يُجبره (٥) على وزنِ ثمن (٦) الآلات.

(وَإِنْ بَنَاهُ بِآلَةٍ مِنْ عِنْدِهِ؛ فَهُوَ لَهُ)؛ لأِنَّه ملكه، (وَلَيْسَ لِلآْخَرِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ) قبل أداء ما وجب عليه؛ لأِنَّه تصرُّفٌ في ملك الغير (٧) بغير إذنه.

وحينئِذٍ: فله منعه مِنْ رَسْم طَرْحِ خَشَب حتَّى يدفع نصف قيمة حقِّه.

وعنه: ما يخصُّه لغرامة (٨)؛ لأِنَّه نائبه معنًى، ويلزمه قَبولها.

فإن أراد نقضه؛ فليس له ذلك إذا بناه بآلةٍ فقط.


(١) قوله: (عليها) سقطت من (ح).
(٢) قوله: (منع شريكه) هو في (ح): منعه.
(٣) في (ح): أمر.
(٤) في (ح): فملكها.
(٥) في (ظ): يجبر.
(٦) قوله: (ثمن) سقط من (ح).
(٧) في (ح): غيره.
(٨) في (ح): من غرامة.