للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن أراد غير الباني (١) نقضَه؛ لم يملكه مطلَقًا.

وله طلبُ نفقته (٢) مع الإذن، وفيه بنيةِ رجوعٍ على الأولى الخلاف.

(فَإِنْ طَلَبَ ذَلِكَ)؛ أي: الانتفاع؛ (خُيِّرَ الْبَانِي (٣) بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيمَتِهِ (٤)؛ لأِنَّ في ذلك جمعًا بين الحَقَّينِ، (وَبَيْنَ أَخْذِ آلَتِهِ)؛ لِمَا في ذلك من اسْتِيفاء الحقِّ.

فرعٌ: لو بَنَيَا جِدارًا بينهما نِصفَينِ، والنَّفقةُ كذلك، على أنَّ ثُلثَه لواحدٍ وباقيَهُ للآخَر، وأنَّ كلًّا منهما يحمِّله ما احتاج؛ لم يصحَّ، فلو وصفا الحمل؛ فوجهان.

فإن لم يكن بين ملكهما حائطٌ، فطلب (٥) أحدهما من الآخَر بناءَ حاجِزٍ؛ لم يُجبَر الآخَر عليه روايةً واحدةً، فإن أراد البناءَ وحده؛ كان له ذلك في ملكه خاصَّةً.

(وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا نَهْرٌ، أَوْ بِئْرٌ، أَوْ دُولَابٌ، أَوْ نَاعُورَةٌ (٦)، أَوْ قَنَاةٌ، وَاحْتَاجَ إِلَى عِمَارَةٍ؛ فَفِي إِجْبَارِ الْمُمْتَنِعِ رِوَايَتَانِ)؛ أشهرُهما: الإجبارُ، وجزم به في «الوجيز»؛ بناءً على الحائط المنهَدِم.

(وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا مَنْعُ صَاحِبِهِ مِنْ عِمَارَتِهِ)؛ كالحائط.

(وَإِذَا عَمَرَهُ؛ فَالْمَاءُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرِكَةِ)؛ لأِنَّ العامِرَ لَيس فيه عَينٌ، بل أثَرٌ، فيَجِبُ أنْ يَعُودَ بَينَهما على ما كان.


(١) في (ق): الثاني.
(٢) في (ح): منفعته.
(٣) في (ق): الثاني.
(٤) زيد في (ح): منه.
(٥) في (ح): وطلب.
(٦) هي التي يُستقى بها، يديرها الماء، ولها صوتٌ. ينظر: الصحاح ٢/ ٨٣٢.