للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ودلَّ ذلك: على أنَّه إذا أنْفَقَ عليه؛ لم يكن له مَنْعُ الآخَرِ من نصيبه من الماء؛ لأِنَّه يَنبُعُ من (١) ملْكِهِما، وإنَّما أَثَّر (٢) أحدهما في نقل الطِّين منه.

تنبيهٌ: إذا كان سطحُ أحدهما أعلى؛ فليس له الصُّعود على سطحه على وجْه يُشرِف على جاره، ويلزمه بناءُ سترةٍ تمنع مُشارَفة الأسفل، نقله ابن منصورٍ (٣).

وقيل: ويشاركه كاستوائهما.

وإذا اتَّفقا على بناء حائط بستانٍ، فبنى أحدُهما؛ فما تَلِف من الثَّمرة بسبب إهمال الآخَر؛ ضَمن نصيبَ (٤) شريكه، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٥).

وفي إجبار الممتَنِع لبناء السُّفْل بطلب الآخَر؛ روايات، الثَّالثةُ وهي أشهر: ينفرِد صاحبُه به.

وعنه: يشاركه صاحبُ العُلْوِ، فيُجبَر على مساعدته والبناء معه، وهو قولُ أبي الدَّرداء (٦)؛ لأِنَّه حائط (٧) يشتركان في الانتفاع به، أشبه الحائط بين ملكهما.

ومَنْ له طَبَقةٌ ثالثةٌ؛ في اشتراك الثَّلاثة في بناء السُّفْل، ثمَّ الاثْنين في الوسط؛ الرِّوايتان، فإن بنى الأعلى؛ ففي منعه الأسفلَ من (٨) الانتفاع بالعَرصة قبل أخذ القيمة؛ احْتِمالانِ. والله أعلم (٩).


(١) في (ح): فمن، وفي (ق): في.
(٢) في (ح): أمر.
(٣) ينظر: مسائل ابن منصور ٩/ ٤٦٢٧.
(٤) في (ق): نصف.
(٥) ينظر: الاختيارات ص ١٩٨.
(٦) ذكره في الإرشاد، وفي المغني، ولم نقف عليه.
(٧) قوله: (حائط) سقط من (ح).
(٨) قوله: (من) سقط من (ح) و (ق).
(٩) قوله: (والله أعلم) سقط من (ظ) و (ح).