للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كَفِيلٍ) مليءٍ؛ لزوال (١) الضَّرَرِ إذِنْ.

(وَإِنْ كَانَ لَا يَحِلُّ قَبْلَهُ؛ فَفِي مَنْعِهِ رِوَايَتَانِ):

إحداهما: له مَنْعُه، قال في «المغني»: هو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، وقدَّمه في «المحرَّر»، وجزم به في «الوجيز»، وصحَّحه في «الفروع»؛ لأِنَّ قُدومَه عند المحلِّ غَيرُ مُتَيَقَّنٍ ولا ظاهِرٍ، فَمَلَكَ مَنْعَه، إلاَّ بوثيقةٍ.

والثَّانية: لا يَملِك مَنْعَه، وهي (٢) ظاهِرُ الخِرَقِيِّ؛ لأِنَّ هذا السَّفرَ ليس بأمارةٍ على مَنْعِ الحقِّ في محلِّه، فلم يَمْلِك مَنْعَه منه؛ كالسَّفر القصير.

والمذهب: أنَّهما في غير جهادٍ متعيِّنٍ، زاد في «الفروع»: وأمْرٍ مَخُوفٍ؛ لأِنَّ في ذلك تعريضًا لفوات النَّفس، فلا يَأمَنُ من فوات الحقِّ.

فلو أحرم به؛ لم يملك تحليلَه.

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: وله مَنْعُ عاجِزٍ حتَّى يُقيمَ كفيلاً ببدنه (٣)، ووجَّهه في «الفروع».

(وَإِنْ كَانَ حَالًّا)، وهو عاجِزٌ عن وفاء بعضه؛ حَرُم مطالَبتُه والحَجْرُ عليه وملازمته.

(وَ) إن كان (لَهُ مَالٌ يَفِي بِهِ)؛ أيْ: بِدَينه (٤) الحالِّ؛ (لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ)؛ لعدم الحاجة إلى ذلك؛ لأِنَّ الغُرَماء يُمْكِنُهم المطالبةُ بحقوقهم في الحال.

(وَيَأْمُرُهُ الْحَاكِمُ بِوَفَائِهِ)؛ أيْ: بعد الطَّلَب؛ لأِنَّ الغرماء إذا طَلَبُوا ذلك منه تعيَّنَ عليه؛ لِمَا فيه من فَصْل القضاء المنتَصِب له.


(١) في (ظ): أو آل إلى.
(٢) في (ح): وهو.
(٣) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٨.
(٤) في (ق): بدنه.