للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

والمذهب: يجب إذِنْ على الفَوْر، (ويُمهَل (١) بقدر ذلك اتِّفاقًا، لكِنْ إن خاف غريمُه منه؛ احْتاط بملازمته، أو كفيلٍ، أو ترسيمٍ عليه) قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (٢).

(فَإِنْ أَبَى؛ حَبَسَهُ)؛ لِما روى عمرو بن الشَّريد، عن أبيه، عن النَّبيِّ قال: «لَيُّ الواجِدِ ظُلْمٌ، يُحِلُّ (٣) عِرْضَه وعُقوبَتَه» رواه أحمدُ وأبو داودَ وغيرُهما (٤)، قال أحمد: قال وكيعٌ: عِرْضُه: شَكْواهُ، وعُقُوبتُه: حَبْسُه.

وليس لحاكمٍ إخراجُه حتَّى يَبِينَ له أمرُه، أو يُبرئه غريمُه، فإذا (٥) صحَّ عند الحاكم عُسْرَتُه؛ أخرجه، ولم يَسَعْه حَبْسُه، فإن أصرَّ على عدم الوفاء مع القدرة؛ ضُرِب، ذَكَرَه في «المنتخب» وغيره.

قال في «الفصول» وغيره: يحبسه، فإن أبى عزَّره، قال: ويُكرِّر حبسه وتعزيره حتَّى يَقضيَه، قال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لا أعلم فيه نِزاعًا، لكنْ لا يُزاد كلَّ يومٍ على أكثر التَّعزير إن قيل: يتقدَّر (٦).

فائدةٌ: روى البخاريُّ من حديث أبي موسى: «الحَبْسُ على الدَّين من


(١) في (ح): يمهل.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٨، الاختيارات ص ٢٠٠.
(٣) في (ق): على.
(٤) أخرجه أحمد (١٧٩٤٦)، وأبو داود (٣٦٢٨)، والنسائي (٤٦٨٩)، وابن ماجه (٢٤٢٧)، وابن حبان (٥٠٨٩)، والحاكم (٧٠٦٥)، عن عمرو بن الشريد، عن أبيه به. وصححه ابن حبان والحاكم وابن كثير وابن الملقن والعراقي، وحسّنه ابن حجر والألباني، وللحديث شاهد: أخرجه البخاري (٢٢٨٧)، ومسلم (١٥٦٤) من حديث أبي هريرة مرفوعًا: «مَطْلُ الغنيِّ ظلم». ينظر: البدر المنير ٦/ ٦٥٦، تحفة الطالب (٢٥٣)، تغليق التعليق ٣/ ٣١٩، موافقة الخبر ٢/ ٢١٦، الإرواء ٥/ ٢٥٩.
(٥) في (ق): وإذا.
(٦) ينظر: الاختيارات ص ٢٠١.