للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: يَجِبُ، نَقَلَ حَرْبٌ: إذا تقاعد بحقوق النَّاس؛ يُباع عليه ويُقْضَى (١).

وقال الشَّيخ تقيُّ الدِّين: لا يَلزَمُه ذلك (٢)، وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفروع».

فرعٌ: إذا مَطَلَه بِحَقِّه حتَّى شكا عليه؛ فما غرمه بسبب ذلك فعلى المماطِل.

(وَإِنِ ادَّعَى الْإِعْسَارَ، وَكَانَ دَيْنُهُ عَنْ عِوَضٍ؛ كَالْبَيْعِ وَالْقَرْضِ، أَوْ عُرِفَ لَهُ مَالٌ سَابِقٌ)، زاد جماعةٌ: والغالِبُ بَقاؤه؛ (حُبِسَ)؛ لأِنَّ الأصلَ بقاءُ مالِه، وحَبْسُه وسيلةٌ إلى قضاء دَينه؛ كالمقِرِّ بيساره.

وكذا إذا لَزِمَه عن غير مالٍ (٣)؛ كالضَّمان، وأقرَّ بالملاءة؛ فيُقبَل قَولُ غريمه: إنَّه لا يَعلَم عُسْرتَه بِدَينه.

(إِلَى أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً (٤) عَلَى نَفَادِ مَالِهِ)؛ أيْ: تَلَفه، وتُقْبَل البيِّنةُ من أهل الخِبرة الباطنة وغيرها؛ لأِنَّ التَّلَفَ (٥) يُطَّلَعُ عليه، (أَوْ إِعْسَارِهِ)؛ لأِنَّ البيِّنةَ تُظْهِر عُسْرَتَه، فوجب اعتبارُها، وحِينَئِذٍ: لا يجوز حَبْسُه، ويجب إنظارُه، ولا تَحِلُّ (٦) ملازمتُه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ﴾ [البَقَرَة: ٢٨٠].


(١) ينظر: الفروع ٦/ ٤٥٥.
(٢) ينظر: مجموع الفتاوى ٣٠/ ٢٣، الفروع ٦/ ٤٥٥.
(٣) قوله: (غير مال) هو في (ق): غيره.
(٤) في (ح): البينة.
(٥) في (ق): تطلع.
(٦) في (ظ): ولا يحل.