للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويُعْتبَر (١) في البيِّنة به: أن تكون (٢) من أهل الخبرة الباطنة، ذَكَرَه في «المغني» و «الشَّرح».

(وَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهَا)؛ أيْ: مع البيِّنة أنَّه مُعْسِرٌ؟ (عَلَى وَجْهَيْنِ):

أحدهما: لا يَحْلِف، وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ (٣)، قال القاضي: سواءٌ شَهِدت بتَلَف المال أو الإعسار؛ لأِنَّها بيِّنةٌ مقبولةٌ، فلم يُسْتَحْلَف معها؛ كما لو شَهِدتْ بأنَّ هذا عبدُه.

والثَّاني: بلى، وذَكَرَه ابن أبي موسى عن أصحابنا، لاِحْتِمال أن يكون له مالٌ باطِنٌ خفِيَ على البيِّنة.

والمذهب، كما قطع به الشَّيخان، وصحَّحه في «الرِّعاية» و «الفروع»: أنَّها إن شَهِدَتْ بالتَّلَف، فطُلب منه اليمينُ على عُسْرته؛ لَزِمَه ذلك؛ لأنَّ اليمين على أمرٍ مُحتَمِلٍ خلاف ما شهدت به البيِّنةُ، وإن شهدت بالإعسار؛ فلا؛ لِمَا فيه من تكذيب البيِّنة.

تنبيهٌ: ظاهِرُ كلامهم: أنَّه متى توجَّه حَبْسُه؛ حُبِسَ، ولو (٤) كان أجيرًا في مدَّة الإجارة، أو امرأةً مُزوَّجةً؛ لأِنَّ الإجارةَ والزَّوجيَّة لا تمنع من (٥) الحَبْس إن قيل به.

وذَكَرَ الشَّيخ تقيُّ الدِّين فيما إذا كان المدَّعِي امرأةً على زوجها، فإذا حُبِس؛ لم يَسقُط (٦) من حقوقه عليها شَيءٌ قبل الحبس، بل (٧) يَسْتَحِقُّه عليها؛


(١) في (ظ): وتعتبر.
(٢) في (ظ): يكون.
(٣) ينظر: الهداية ص ٢٧٤.
(٤) في (ق): وإن.
(٥) قوله: (من) سقط من (ح).
(٦) في (ق): لم تسقط.
(٧) زيد في (ح): من.