للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فعلى ذلك: لا يَصِحُّ تصرُّف كلٍّ من الغرماء والورثة (١) إلاَّ بإذن الآخَر.

وإنْ ضَمِنَه ضامِنٌ، وحلَّ على أحدهما؛ لم يَحِلَّ على غيره.

(وَإِنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ بَعْدَ قَسْمِ مَالِهِ)؛ لم يُنقَضْ، خلافًا ل «الكافي»؛ (رَجَعَ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِقِسْطِهِ)؛ لأِنَّه لو كان حاضِرًا شارَكَهُم، فكذا إذا ظَهَرَ.

وفي «المغني»: هي قِسمةٌ بَانَ الخَطَأُ فيها كقَسْمِهِ أرْضًا أوْ ميراثًا، ثمَّ بَانَ شريكٌ أوْ وارِثٌ.

قال الأَزَجِيُّ: فلو كان له ألْفٌ، اقْتَسَمَها غريماه نِصفَينِ، ثمَّ ظَهَرَ ثالِثٌ دَينُه كدَين أحدهما؛ رجع على كلِّ واحِدٍ بِثُلُثِ ما قَبَضَه.

وإن كان أحدُهما قد أتْلَف ما قَبَضَه؛ فظاهِرُ المذهب: أنَّ الثَّالِثَ يأخُذُ من الآخَر ثُلُثَ ما قَبَضَه من غَيرِ زيادةٍ.

فَرْعٌ: ذكر المؤلِّف في «فتاويه»: لو وصل مالٌ لغائب (٢)، فأقام رجلٌ بيِّنةً أنَّ له عليه دَينًا، وأقام آخَرُ بيِّنةً؛ إنْ طالَبا جميعًا اشْتَرَكا، وإنْ طالَب أحدُهما؛ اخْتَصَّ به؛ لاِخْتِصاصه بما يُوجِب التَّسليمَ، وعَدَم تَعَلُّق الدَّين بماله.

قال في «الفروع»: ومراده: ولم (٣) يُطالِبْ أصلاً، وإلاَّ شارَكه، ما لم يَقْبِضْه.

(وَإِنْ بَقِيَتْ عَلَى الْمُفْلِسِ بَقِيَّةٌ) من الدُّيون، (وَلَهُ صَنْعَةٌ؛ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى إِيجَارِ نَفْسِهِ لِقَضَائِهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

الأشْهَرُ: أنَّه يُجْبَرُ؛ لأِنَّه « باع سُرَّقًا في دَينِه بخَمْسةِ أبْعِرةٍ» رواه الدَّارَقُطْنِيُّ من رواية خَالِدِ بنِ مُسْلِمٍ الزَّنْجِيِّ، وفِيهِ ضَعفٌ (٤)، والحُرُّ لا يُباعُ،


(١) في (ح): والذرية.
(٢) في (ح): الغائب.
(٣) في (ظ): لم.
(٤) أخرجه الروياني (١٤٨٧)، والطحاوي في شرح المعاني (١٨٧٥، ٦١٤٩)، والدارقطني (٣٠٢٥)، والحاكم (٢٣٣٠)، عن زيد بن أسلم، قال: رأيت شيخًا بالإسكندرية، يقال له سُرَّقٌ، وذكر الحديث، وفي سنده: عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، في حديثه لين، وهو في جملة من يكتب حديثه، وله مناكير. وأخرجه الطحاوي مطولاً (١٨٧٦)، والدارقطني (٣٠٢٥) مختصرًا نحوه، وفي سنده: مسلم بن خالد الزنجي، صدوق كثير الأوهام، ضعفه بعض الأئمة لكثرة أغلاطه، والحديث ضعفه ابن عدي والبيهقي، وقال: (ومدار حديث سُرَّق على هؤلاء، وكلُّهم ليسوا بأقوياء)، وحسنه الألباني بطرقه. ينظر: الكامل لابن عدي ٥/ ٤٨٧، تهذيب الكمال ١٧/ ١١٤، تنقيح التحقيق ٤/ ١٢٩، الإرواء ٥/ ٢٦٤.