للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فإن لم يُوجَدْ؛ فأمينٌ يقوم به، اختاره الشَّيخُ تقيُّ الدِّين، وقال في حاكمٍ عاجِزٍ: كالعدم (١).

نَقَل ابنُ الحَكَم فِيمَن عنده مالٌ تُطالِبه (٢) الوَرَثَةُ، فيَخاف من أمره: نرى أنْ يُخبِرَ الحاكِمَ ويرفعه إليه (٣)، قال: أمَّا حُكَّامُنا هؤلاء اليومَ، فلا أرى أنْ يتقدَّم إلى أحدٍ منهم شَيئًا.

وظاهِرُه: أنَّه لا ولاية لغير هؤلاء؛ لأنَّ المالَ مَحَلُّ الخيانة (٤)، ومَنْ سِوَاهُمْ قاصِرٌ عنهم غيرُ مأمونٍ على المال، فلم يملكه؛ كالأجنبيِّ (٥).

لكِنْ سأله الأثْرَمُ: عن رجلٍ مات وله ورثةٌ صِغارٌ كيف أصْنَعُ؟ فقال: إن لم يكن لهم وصِيٌّ، ولهم أمٌّ مشفِقةٌ؛ يُدفَع إليها (٦).

(وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّهِمَا (٧) أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِهِمَا إِلاَّ عَلَى وَجْهِ الْحَظِّ لَهُمَا)؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [الإسرَاء: ٣٤]، والمجنونُ في معناه، ولقوله : «لَا ضَرَرَ، ولَا إضِرارَ» رواه أحمدُ (٨).

(فَإِنْ تَبَرَّعَ) بِهِبةٍ أوْ صَدَقةٍ، (أَوْ حَابَى) بزيادةٍ أوْ نُقْصانٍ، (أَوْ زَادَ عَلَى النَّفَقَةِ عَلَيْهِمَا، أَوْ عَلْى مَنْ تَلْزَمُهُ (٩) مُؤْنَتُهُ بِالْمَعْرُوفِ؛ ضَمِنَ)؛ لأِنَّه مُفرِّطٌ، فضمن (١٠) كتصرُّفه في مال غيرهما، ومرادُه - والله أعلم -:


(١) ينظر: الفروع ٧/ ١٠، الاختيارات ص ٢٠٣.
(٢) قوله: (تطالبه) هو في (ق): إلى مطالبة.
(٣) في (ح): ويرفع أمره.
(٤) في (ظ) و (ق): الجناية. والمثبت موافق للشرح الكبير ١٦/ ٢٩٤.
(٥) قوله: (كالأجنبي) هو في (ق): والأخير.
(٦) ينظر: الفروع ٧/ ١٠.
(٧) في (ح): لوليها.
(٨) سبق تخريجه ٥/ ٣٩٤ حاشية (٣).
(٩) في (ح): تلزمهما.
(١٠) في (ح): يضمن.