للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أنَّه (١) يَضْمَن القَدْر الزَّائد على الواجب، لا مطلَقًا.

(وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَالِهِمَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ)؛ لأِنَّه نهى الوصيَّ عن ذلك (٢)، والحاكِمُ في معناه، (وَلَا يَبِيعُهُمَا (٣)؛ لأِنَّه كالشِّراء معنًى، فيساويه حُكْمًا، (إِلاَّ الْأَبُ)، فيجوز (٤) اتِّفاقًا (٥)؛ لأِنَّه يلي بنفسه، فجاز أن يتولَّى طَرَفَيِ العَقْد؛ كالنِّكاح، والتُّهمة بين (٦) الوالد وولده منتفية (٧)؛ إذْ مِنْ طَبْعه الشَّفَقةُ عليه، والميْلُ إليه، وتَرْكُ حظِّ نفسِه لِحَظِّه، وبهذا فارَق الوصيَّ والحاكِمَ.

(وَلِوَلِيِّهِمَا مُكَاتَبَةُ رَقِيقِهِمَا)؛ لأِنَّ فيه تحصيلاً لمصلحة الدُّنيا والآخِرة.

وفي «الشَّرح»: إذا كان الحظُّ فيه؛ مثل أن يكون قيمتُه مائةً، فيُكاتِبَه على مائَتَينِ.

وفي «التَّرغيب»: أنَّها تجوز لغير الحاكِمِ.

(وَعِتْقُهُ بِمَالٍ (٨)؛ لأِنَّه معاوَضةٌ لليتيم فيها حظٌّ، فَمَلَكَها وليُّه؛ كالبيع (٩).


(١) قوله: (أنه) سقط من (ظ).
(٢) مراده كما في الممتع ٢/ ٦٥٥: قوله : «لا يَشْتر الْوَصيّ مِنْ مال الْيَتِيم»، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٩٦: (لم أجده)، وقد أخرج مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٣٩)، وابن الجعد (٢٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٨٩)، من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي، عن صلة بن زُفر، قال: كنتُ جالسًا إلى عبد الله بن مسعود ، فجاءَ رجل من همْدان على فرَس أبلَق، فقال: يا أبا عبد الرَّحمن، أشتري هذا؟ قال: «وما لَه؟»، قال: إنّ صاحبه أَوصَى إليَّ، قال: «لا تَشتَره، ولا تَستقرِضْ من ماله»، وسنده صحيح.
(٣) في (ح): بيعهما.
(٤) في (ظ) و (ق): يجوز.
(٥) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٨، القوانين الفقهية ص ٢١١، منهاج الطالبين ص ١٣٥، الشرح الكبير ١٣/ ٣٧١.
(٦) في (ق): من.
(٧) في (ح): منفية.
(٨) في (ح): على بمال.
(٩) في (ح): كالمبيع.