(٢) مراده كما في الممتع ٢/ ٦٥٥: قوله ﷺ: «لا يَشْتر الْوَصيّ مِنْ مال الْيَتِيم»، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ٩٦: (لم أجده)، وقد أخرج مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٣٩)، وابن الجعد (٢٥٤٦)، والبيهقي في الكبرى (١٠٩٨٩)، من طرق عن أبي إسحاق السّبيعي، عن صلة بن زُفر، قال: كنتُ جالسًا إلى عبد الله بن مسعود ﵁، فجاءَ رجل من همْدان على فرَس أبلَق، فقال: يا أبا عبد الرَّحمن، أشتري هذا؟ قال: «وما لَه؟»، قال: إنّ صاحبه أَوصَى إليَّ، قال: «لا تَشتَره، ولا تَستقرِضْ من ماله»، وسنده صحيح. (٣) في (ح): بيعهما. (٤) في (ظ) و (ق): يجوز. (٥) ينظر: بدائع الصنائع ٦/ ٢٨، القوانين الفقهية ص ٢١١، منهاج الطالبين ص ١٣٥، الشرح الكبير ١٣/ ٣٧١. (٦) في (ق): من. (٧) في (ح): منفية. (٨) في (ح): على بمال. (٩) في (ح): كالمبيع.