للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وظاهِرُه: مطلَقًا، لكِنْ في «الشَّرح»: إذا أعتقه بمالٍ بِقَدْر قِيمته، أو أقلَّ؛ لم يَجُزْ؛ لعدم الحظِّ فيه.

وظاَّهِرُه: أنَّه لا يجوز عِتْقُه مجَّانًا.

وعنه: بلى لمصلحةٍ، اختاره أبو بكرٍ، بأن تكون له أمَةٌ لها ولدٌ يساوِيانِ مُجْتَمِعَينِ مائةً، ولو أُفْرِدتْ ساوَتْ مائتَينِ، ولا يُمكِن إفرادُها بالبيع، فتعتق (١) الأخرى؛ لتَكثُر قيمة الباقية.

فرعٌ: له هِبةُ ماله بعِوَضٍ، قاله القاضي وجماعةٌ.

(وَتَزْوِيجُ إِمَائِهِمَا) إن كان فيه مصلحةٌ؛ لأِنَّ فيه إعفافَهنَّ (٢)، وتحصينهنَّ عن الزِّنى، ووجوب نفقتهنَّ على الأزواج، والمراد: إذا طَلَبْنَ منه ذلك، أو رأى المصلحةَ فيه؛ لأِنَّه نائبٌ عن مالكهنَّ، وعبَّر في «المحرَّر» و «الفروع» بالرَّقيق، وهو أعمُّ.

وعنه: يجوز لخوف فساده.

وعنه: لا تُزوَّج (٣) أمةٌ؛ لتأكُّد حاجته إليها.

فيتوجَّه على هذا: إذا كان اليتيمُ مستغنِيًا عن خِدْمتها؛ أنَّه يجوز تزويجُها إذا كان فيه مصلحةٌ.

وفي «الرِّعاية»: له تزويجُ عبده بأمَته، وتزويجُها بغير عبده، ولا يُزوِّج عبدَه بغير أمَته.

(وَالسَّفَرُ بِمَالِهِمَا) للتِّجارة وغيرِها في مَواضِعَ آمنة (٤) في قول الجمهور؛ لِمَا رَوَى عبدُ الله بنُ عَمْرٍو مرفوعًا: «من وَلِيَ يتيمًا له مالٌ؛ فَلْيَتَّجِرْ به، ولا


(١) في (ح): بتعين.
(٢) في (ق): إعتاقهن.
(٣) ق): لا يزوج.
(٤) في (قوله: (وغيرها في مواضع آمنة) سقط من (ح).