للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يَتْرُكْه حتَّى تأكلَه الصَّدقةُ» (١)، ورُوِي موقوفًا على عمرَ (٢)، وهو أصحُّ، ولأِنَّه أحظُّ للمُولَّى عليه؛ لكون نفقته من (٣) رِبْحه، كما يفعله البالِغونَ في أموالهم، ولا يَتَّجِرُ إلاَّ في المواضِع الآمنة.

ومَنَعَ في «المجرد» و «المغني» و «الكافي» من السَّفَر به إلاَّ لضرورةٍ.

(وَالْمُضَارَبَةُ بِهِ، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِلْيَتِيمِ)؛ أيْ: إذا اتَّجَر الولِيُّ بنفسه؛ لأِنَّه نَماءُ مال اليتيم، فلا يَسْتَحِقُّه غيرُه إلاَّ بعَقْدٍ، ولا يعقدها (٤) الولِيُّ لنفسه؛ للتُّهمة.

وفيه وجْهٌ: يجوز أن يأخذ مضارَبةً لنفسه؛ لأِنَّه جاز له أن يَدْفَعَه بذلك؛ فجاز له أخْذُه.

(وَلَهُ دَفْعُهُ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ)؛ لأِنَّ «عائشةَ أبْضَعَتْ مالَ محمَّدِ بنِ أبي بكْرٍ» (٥)؛ إذ الولِيُّ نائبٌ عنه فيما فيه مصلحته، وهذا مصلحةٌ (٦)؛ لِمَا فيه من استبقاء (٧) ماله.

وحينئِذٍ: فللمضارِب ما وافَقه عليه الولِيُّ من الرِّبح في قولهم جميعًا. وقيل: أجرة مثله. وعند ابن عَقيلٍ بأقلِّهما.

(وَبَيْعُهُ نَسَاءً)؛ أي: إلى أجلٍ إذا كان الحظُّ فيه، قاله في «الشَّرح»؛ لأِنَّه قد يكون الثَّمنُ فيه أكثرَ؛ لأِنَّ الأجلَ يَأخُذُ قِسْطًا من (٨) الثَّمَن، (وَقَرْضُهُ) على الأصحِّ فيهما، (بِرَهْنٍ)؛ لأِنَّه أَجْودُ من إيداعه؛ لِمَا فيه من تعريضه للتَّلَف.


(١) تقدم تخريجه ٣/ ٤١٥ حاشية (١).
(٢) في (ق): عمرو. والأثر تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٦ حاشية (٥).
(٣) في (ظ) و (ق): في.
(٤) في (ح): ولا يعقد.
(٥) تقدم تخريجه ٣/ ٢٢٦ حاشية (٥).
(٦) في (ق): مصلحته.
(٧) في (ح): استيفاء.
(٨) في (ظ) و (ق): في.